إلى الشهيد - قدس سره - لأن العشرة في المثال قيمة لمجموع الصحيح باعتبار أن نصف المعيب بأحد التقويمين مقوم بستة ونصف الصحيح بالتقويم الآخر مقوم بأربعة والسبعة والنصف قيمة لمجموع المعيب باعتبار أن نصف المعيب بأحد التقويمين مقوم بخمسة ونصف المعيب بتقويم آخر مقوم باثنين ونصف فلا بد من ملاحظة التفاوت ما بين الستة والخمسة والتفاوت ما بين الأربعة والاثنين ونصف لا التفاوت ما بين مجموع العشرة والسبعة والنصف ولا يبعد رجوع ما نسب إلى المشهور إلى هذا.
(التاسعة لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد. وفي الأرش قولان، أشبههما الثبوت. وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض).
الظاهر المصرح به في كلام غير واحد أنه لا خلاف في أنه إذا حدث عيب في المبيع قبل القبض كان للمشتري الرد وفي الأرش خلاف وعن المسالك أنه المشهور واستدلوا عليه بأن الكل مضمون قبل القبض فكذا أبعاضه وصفاته، وأورد عليه بأن معنى ضمان الكل انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع و هذا المعنى غير متحقق في الوصف لأن انعدامه بعد العقد في ملك البايع لا يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن بل يقابل بالأعم منه ومما يساويه من غير الثمن ودفع بأن معنى الضمان إذا انتفى وصف الصحة قبل العقد أو انعدم بعد العقد وقبل القبض هو تقدير التلف المتعلق بالعين أو الوصف في ملك البايع في المقامين ولازم هذا انفساخ العقد رأسا إذا تلف تمام المبيع وانفساخه بالنسبة إلى البعض إذا تلف البعض وانفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته في ملكه وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب فكأن العيب حدث قبل العقد فيجري فيه جميع أحكام العيب من الخيار وجواز إسقاط الخيار ردا وأرشا، ويؤيد ما ذكر من اتحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ووصف صحته الجمع بينهما في تلف الحيوان في أيام الخيار وتعيبه في صحيح ابن سنان " عن الرجل يشتري الدابة أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدث على من