جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
الموافقة الاحتمالية الغير المشتملة على المخالفة القطعية على الموافقة القطعية المشتملة عليها إنما هو في مقام الإطاعة والمعصية الراجعتين إلى الانقياد والتجري حيث إن ترك التجري أولى من تحصيل العلم بالانقياد بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس فإن مراعاة الجميع أولى من إهمال أحدهما رأسا، ويمكن أن يقال: أما على السببية ففي التخيير ليس مخالفة احتمالية بل موافقة قطعية ومخالفة قطعية، وعلى الطريقية لا يلزم على القول بأخذ كل منهما في بعض مضمونه المخالفة القطعية لاحتمال كون كل من الطريقين على خلاف الواقع، بل يمكن أن يكون ما أخذ به هو الواقع، وكيف كان يرد عليه أنه من أين أحرز هذه الأولوية أعني أولوية الجمع مع أنه في المرافعات وفصل الخصومات غير مراعاة وكيف يحصل القطع بتعين الجمع، هذا مع أن باب الحقوق له جهتان جهة راجعة إلى الناس وجهة راجعة إلى الله فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فإن قلنا بأن المخالفة الاحتمالية في التكاليف الإلهية مقدمة فلا بد من القول بها في المقام من هذه الجهة ثم إنه بناء على ما هو المعروف المشهور من الأخذ بالبينتين أو البينات بالنسبة إلى بعض ما دلت عليه بأن يجمع بين البينتين في قيمتي الصحيح فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ومن الثلاث ثلثها وهكذا وكذا في المعيب، ثم يلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة، و يحتمل الجمع بطريق آخر وهو أن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت ويجمع بين البينات فيه من غير ملاحظة القيم وهذا منسوب إلى الشهيد - قدس سره - وحاصله قد يتحد مع طريق المشهور وقد يختلفان كما إذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثنا عشر ولأخرى ثمانية، وقيمة المعيب على الأول عشرة وعلى الثاني خمسة فعلى الأول يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة ونصف قيمتي المعيب وهو سبعة ونصف فالتفاوت بالربع فالأرش ربع الثمن أعني ثلاثة من اثني عشر لو فرض الثمن اثنا عشر، وعلى الثاني يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على إحدى البينتين بالسدس وعلى الأخرى ثلاثة أثمان وينصف المجموع أعني ستة ونصفا " من اثني عشر جزء ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع وقد كان في الأول ثلاثة لكن يتعين الأخذ بالطريق المنسوب
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476