الموافقة الاحتمالية الغير المشتملة على المخالفة القطعية على الموافقة القطعية المشتملة عليها إنما هو في مقام الإطاعة والمعصية الراجعتين إلى الانقياد والتجري حيث إن ترك التجري أولى من تحصيل العلم بالانقياد بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس فإن مراعاة الجميع أولى من إهمال أحدهما رأسا، ويمكن أن يقال: أما على السببية ففي التخيير ليس مخالفة احتمالية بل موافقة قطعية ومخالفة قطعية، وعلى الطريقية لا يلزم على القول بأخذ كل منهما في بعض مضمونه المخالفة القطعية لاحتمال كون كل من الطريقين على خلاف الواقع، بل يمكن أن يكون ما أخذ به هو الواقع، وكيف كان يرد عليه أنه من أين أحرز هذه الأولوية أعني أولوية الجمع مع أنه في المرافعات وفصل الخصومات غير مراعاة وكيف يحصل القطع بتعين الجمع، هذا مع أن باب الحقوق له جهتان جهة راجعة إلى الناس وجهة راجعة إلى الله فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فإن قلنا بأن المخالفة الاحتمالية في التكاليف الإلهية مقدمة فلا بد من القول بها في المقام من هذه الجهة ثم إنه بناء على ما هو المعروف المشهور من الأخذ بالبينتين أو البينات بالنسبة إلى بعض ما دلت عليه بأن يجمع بين البينتين في قيمتي الصحيح فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ومن الثلاث ثلثها وهكذا وكذا في المعيب، ثم يلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة، و يحتمل الجمع بطريق آخر وهو أن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت ويجمع بين البينات فيه من غير ملاحظة القيم وهذا منسوب إلى الشهيد - قدس سره - وحاصله قد يتحد مع طريق المشهور وقد يختلفان كما إذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثنا عشر ولأخرى ثمانية، وقيمة المعيب على الأول عشرة وعلى الثاني خمسة فعلى الأول يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة ونصف قيمتي المعيب وهو سبعة ونصف فالتفاوت بالربع فالأرش ربع الثمن أعني ثلاثة من اثني عشر لو فرض الثمن اثنا عشر، وعلى الثاني يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على إحدى البينتين بالسدس وعلى الأخرى ثلاثة أثمان وينصف المجموع أعني ستة ونصفا " من اثني عشر جزء ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع وقد كان في الأول ثلاثة لكن يتعين الأخذ بالطريق المنسوب
(٢٣٢)