جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٣١
وقولاهما وإن كانا متعارضين في النصف أيضا كالكل ويلزم بما ذكر طرح كلا القولين في النصفين إلا أن طرح قول كل منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة من طرح كلتيهما أو إحديهما رأسا وهذا معنى قولهم إن الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو من وجه أولى من طرح أحدهما رأسا ويمكن أن يقال: إن هذا ربما يتم في صورة وجود مصلحة في مؤدى الطريق يجب استيفائها. وأما بناء على الطريقية الصرفة فلا، ألا ترى أنه لو كان نظر المسافر إلى الوصول إلى بلد وسئل أهل الخبرة واختلف فهل يأخذ بقول كل من المختلفين ولاحظ تعارض البينتين في صورة التداعي فيحتمل التساقط والرجوع إلى الأصل، ويحتمل الرجوع إلى المرجحات الأعدلية والأكثرية ويحتمل القرعة في تعيين الحجة أو تعيين الواقع مع العلم بعدم خروج إحديها عن الواقع.
وبالجملة ما ذهب إليه المعظم مشكل وإن ورد دليل في باب الحج بهذا المضمون لكن التعدي إلى مثل المقام مع ملاحظة ما ورد في سائر الأبواب مشكل.
وقد أورد على احتمال الأخذ بالقرعة في المقام بأن قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة لأن المأمور به هو أعلم بكل من الدليلين لا بالواقع المردد بينهما إذ قد يكون كلاهما مخالفا للواقع فهما سببان مؤثران بحكم الشارع في حقوق الناس فيجب مراعاتهما وإعمال أسبابها بقدر الامكان ويتوجه عليه أن من أين ثبت سببية البينة ودليل اعتبار البينة أو قول أهل الخبرة في حقوق الناس وغيرها من الموضوعات بلسان واحد، وثانيا مع فرض السببية حيث لا يمكن سببية كل أي إشكال في تعيين السبب بالقرعة، لا يقال القرعة تكون لتعيين الواقع المجهول عندنا فلا يشمل دليلها ما نحن فيه لو رد النقص بالقرعة لتعيين السهام في قسمة الأموال فإنه لا تعين في الواقع وفي المقام أيضا قد يقطع بعدم خروج الواقع عن مؤدى الطريقين والقرعة لكل أمر مشكل.
وأورد على ما قيل في المقام من أن في الجمع مخالفة قطعية وإن كان فيه موافقة قطعية لكن التخيير الذي لا يكون فيه إلا مخالفة احتمالية أولى منه بأن ترجيح
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476