فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب، قال: قلت هذا قول علي عليه السلام؟ قال: نعم " (1). وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليها السلام " أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة ويرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا " (2) ورواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب وكأن يقول معاذ الله إن أجعل لها أجرا الخبر " (3).
ثم إن المشهور استثنوا عن عموم هذه الأخبار لجميع أفراد البيع الحمل فإنه عيب إجماعا كما عن المسالك إلا أن الوطء لا يمنع الرد بل يردها ويرد معها العشر أو نصف العشر على المشهور بينهم واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يشتري جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها، وقد قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عشر من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها " (4).
ورواية عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها " (5).
وزاد في الكافي: وفي رواية أخرى " إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها ".
ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فينكحها الذي اشترى، قال: يردها ويرد نصف عشر