جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٢١
فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب، قال: قلت هذا قول علي عليه السلام؟ قال: نعم " (1). وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليها السلام " أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة ويرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا " (2) ورواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب وكأن يقول معاذ الله إن أجعل لها أجرا الخبر " (3).
ثم إن المشهور استثنوا عن عموم هذه الأخبار لجميع أفراد البيع الحمل فإنه عيب إجماعا كما عن المسالك إلا أن الوطء لا يمنع الرد بل يردها ويرد معها العشر أو نصف العشر على المشهور بينهم واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يشتري جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها، وقد قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عشر من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها " (4).
ورواية عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها " (5).
وزاد في الكافي: وفي رواية أخرى " إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها ".
ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فينكحها الذي اشترى، قال: يردها ويرد نصف عشر

(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476