قيمتها " (1) ويقرب جدا حمل هذه الأخبار كغيرها على صورة كون الحمل من المولى ووجوب رد الجارية من جهة بطلان البيع لكونها أم الولد ويقرب هذا ظهور جملة الخبرية في وجوب الرد ولو كان الرد من باب رد المعيب من جهة الخيار لما تعين الرد ومن جهة لزوم العقر مع أن الوطي في غير هذه الصورة وطي في الملك، وظهور قول السائل في المرسلة " باع جارية حبلى وهو لا يعلم " في بيع أم الولد وقد يقال:
بظهور صحيحة ابن سنان في مقالة المشهور من حمل الأخبار المذكورة على صورة بيع الجارية الحبلى مع كون الحمل من غير المولى من جهة نقل كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حيث إنه لو كان مورد السؤال اشتراء أم ولد كان ذكر كلام أمير المؤمنين عليه السلام غير مرتبط بمورد السؤال، ويحمل الجملة الخبرية على جواز الرد من جهة توهم الحظر من جهة الوطي ولا مانع من لزوم العقر ولو كان في ملكه للدليل الخاص وإن كان على خلاف القاعدة.
ويمكن أن يقال: حمل الروايات على صورة كون الحمل من غير المولى مع غلبة كونه من المولى في غاية البعد. وأما نقل قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فلعله من جهة تقسيم الجارية الموطوءة بعد البيع وإنها إن كانت أم ولد للمولى يجب ردها لعدم صحة بيعها وإن كانت حاملا فلا ترد من جهة الوطي مع صحة بيعها، و الحاصل أن وطي الجارية المشتراة مانعة عن الرد إلا إذا كانت حاملا من المولى فإنه يجب ردها حتى مع الرد لبطلان البيع، ولعل ما في هذه الأخبار من وجوب الرد لبيان عدم صحة بيع أم الولد، نعم لو كان عدم صحة بيعها من الضروريات المعلوم لكل أحد لكان السؤال في الروايات محمولا على الاشتراء الصحيح الغير الواقع على أم الولد وليس كذلك هذا والمسألة بعد لا تخلو عن شوب الاشكال، ثم إن المحكي عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر ولعل الاطلاق في كلماتهم كاطلاق النصوص منصرف إلى الغالب من كون الحامل ثيبا فلا ينافي ثبوت العشر لو كانت بكرا من جهة مرسلة الكافي المذكورة المنجبرة بما ادعى في السرائر من عدم الخلاف على