جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
قيمتها " (1) ويقرب جدا حمل هذه الأخبار كغيرها على صورة كون الحمل من المولى ووجوب رد الجارية من جهة بطلان البيع لكونها أم الولد ويقرب هذا ظهور جملة الخبرية في وجوب الرد ولو كان الرد من باب رد المعيب من جهة الخيار لما تعين الرد ومن جهة لزوم العقر مع أن الوطي في غير هذه الصورة وطي في الملك، وظهور قول السائل في المرسلة " باع جارية حبلى وهو لا يعلم " في بيع أم الولد وقد يقال:
بظهور صحيحة ابن سنان في مقالة المشهور من حمل الأخبار المذكورة على صورة بيع الجارية الحبلى مع كون الحمل من غير المولى من جهة نقل كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حيث إنه لو كان مورد السؤال اشتراء أم ولد كان ذكر كلام أمير المؤمنين عليه السلام غير مرتبط بمورد السؤال، ويحمل الجملة الخبرية على جواز الرد من جهة توهم الحظر من جهة الوطي ولا مانع من لزوم العقر ولو كان في ملكه للدليل الخاص وإن كان على خلاف القاعدة.
ويمكن أن يقال: حمل الروايات على صورة كون الحمل من غير المولى مع غلبة كونه من المولى في غاية البعد. وأما نقل قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فلعله من جهة تقسيم الجارية الموطوءة بعد البيع وإنها إن كانت أم ولد للمولى يجب ردها لعدم صحة بيعها وإن كانت حاملا فلا ترد من جهة الوطي مع صحة بيعها، و الحاصل أن وطي الجارية المشتراة مانعة عن الرد إلا إذا كانت حاملا من المولى فإنه يجب ردها حتى مع الرد لبطلان البيع، ولعل ما في هذه الأخبار من وجوب الرد لبيان عدم صحة بيع أم الولد، نعم لو كان عدم صحة بيعها من الضروريات المعلوم لكل أحد لكان السؤال في الروايات محمولا على الاشتراء الصحيح الغير الواقع على أم الولد وليس كذلك هذا والمسألة بعد لا تخلو عن شوب الاشكال، ثم إن المحكي عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر ولعل الاطلاق في كلماتهم كاطلاق النصوص منصرف إلى الغالب من كون الحامل ثيبا فلا ينافي ثبوت العشر لو كانت بكرا من جهة مرسلة الكافي المذكورة المنجبرة بما ادعى في السرائر من عدم الخلاف على

(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476