اختصاص نصف العشر بالثيب وثبوت العشر في البكر.
(وهنا مسائل: الأولى التصرية تدليس يثبت بها خيار الرد ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر. وقيل: صاع من بر. الثانية الثيوبة ليست عيبا.
نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد، ولو لم يثبت التقدم فلا رد لأن ذلك قد يذهب بالنزوة).
فسرت التصرية بجمع اللبن في الضرع أياما ليظن الجاهل أنها حلوب، وقد ورد النهي عنها في الأخبار العامية وعن الصدوق. قدس سره - في معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله عليه السلام رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله " لا تصروا الإبل والغنم فإنه خداع ومن اشترى مصراة فإنه يتخير بأحد النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا (1) وقد قيل: إن الصدوق نقل هذا الخبر من طريق الجمهور لعدم وجوده في كتب الأخبار ومن طرقنا حسن الحلبي " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام، ثم رد ها قال: إن كان في تلك الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ " (2) ولا دلالة فيه على أنها كانت مصراة قد يقال: لا إشكال في كون التصرية تدليسا محرما كما لا إشكال في كونه في الشاة يثبت بها الخيار بين الرد والامساك وادعي عليه الاجماع بل في محكي الخلاف أن أخبار الفرقة عليه أيضا مضافا إلى خبر الضرار الذي هو مستند أصل الخيار في التدليس، ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع أو حجية الأخبار المروية عن طرق العامة من جهة اعتماد الأصحاب فلا إشكال وإلا فإثبات الحكم من جهة حرمة التدليس أو خبر نفي الضرار مشكل أما التدليس فمن الواضح أنه لا يثبت الخيار فمن اشترى الشاة من غير توجه إلى كونها حلوبا ولم يكن هذه الجهة داعية إلى اشترائها من أين يثبت له الخيار وكيف يتضرر مع عدم الغبن نعم يتحقق تخلف الوصف لو كان الاشتراء مبنيا على كونها حلوبا، ثم على فرض تمامية ما ذكر سوى الاجماع