جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
لا وجه للتخصيص بالشاة بل لا بد من التعميم بالنسبة إلى الناقة والبقرة.
وأما لبن المبيعة الموجود حال البيع فيجب رده إذا رد المبيعة لأنه بعض المبيع أو يكون تابعا له لو لم نقل بكونه من قبيل الثمرة خارجا عن المبيع لا بد في نقله إلى التصريح بانضمامه ولو بنحو الاشتراط كانضمام حمل الدابة وعلى فرض الخروج لا بد من رده أو رد بدله حتى مع إمساك المبيع ومع التلف لا بد من رد مثلها لأن اللبن مثلي، وأما صورة التعذر فحاله على القاعدة حال سائر المثليات المتعذرة المثل إن طالب المالك يعطى القيمة وإن صبر فله إلى أن يوجد المثل.
وأما وجوب رد صاع من بر مع التعذر فقد حكي عليه الاجماع كما عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وأما ما نسب إلى جماعة من أنه يرد ثلاثة أمداد من طعام فلم نجد له شاهدا سوى حسن الحلبي المذكور الذي سبق أنه لا تدل على حكم التصرية لكنه مع حجيته يستفاد منه حكم اللبن وإن كان غرامة اللبن الغير الموجود حال البيع من باب التعبد لأنه على القاعدة ملك المشتري و الفسخ يوجب رجوع العين إلى البايع من حين الفسخ. ثم إنه لم يظهر وجه حمل الأمداد فيه على خصوص الطعام وعلى فرض حجية ما ذكر للقولين لا بد من التخيير.
وأما عدم كون الثيوبة عيبا في الإماء فقد علل بغلبتها فيهن فكانت بمنزلة الخلقة الأصلية واستدل عليه أيضا برواية سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب على ما ادعاه المستدل " عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك، قال: لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ أنه قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها " (1) ونوقش في الوجه الأول بأن وجود الصفة في أغلب الأفراد إنما يكشف عن كونها بالخلقة الأصلية في صورة عدم معلومية الخلقة وأما مع المعلومية والعلم بكون النقص فيها موجب لنقص المالية كما في ما نحن فيه فلا، غاية ما تفيد الغلبة هنا عدم تنزيل إطلاق العقد على التزام سلامة المعقود عليه عن تلك الصفة الغالبة وعدم ثبوت الخيار بوجودها.

(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476