جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٢٥
وأما رواية سماعة فلا دلالة لها على المقصود لتعليله عليه السلام عدم الرد مع اشتراط البكارة باحتمال ذهابها لعارض وقدح هذا الاحتمال إما لجريانه بعد قبض المشتري فلا يكون مضمونا على البايع وإما لأن اشتراط البكارة كناية عن عدم وطي أحد لها فمجرد ثبوتها لا توجب تخلف الشرط الموجب للخيار بل مقتضى تعليل عدم الرد بهذا الاحتمال أنه لو فرض عدمه لثبت الخيار فيعلم من ذلك كون البكارة صفة كمال طبيعي فعدمها نقص فالأقوى أن الثيوبة عيب ومن جهة الغلبة في الإماء لم يقتض إطلاق العقد سلامتها عن ذلك تظهر الثمرة في ما لو اشترط في متن العقد السلامة عن العيوب مطلقا أو اشترط خصوص البكارة فإنه يثبت بفقدها التخيير بين الرد والأرش.
ويمكن أن يقال: إن كان المدار في العيب أن يعد صفة عيبا عند العرف فالثيوبة في صنف الإماء لا تعد عيبا ولا يوجب نقصا في مالية الإماء، نعم البكارة تعد كمالا لها توجب زيادة في المالية وعلى هذا فلو اشترط السلامة عن العيوب لا تشمل الثيوبة، نعم لو اشترط البكارة فالتخلف يوجب خيار تخلف الوصف لا خيار العيب، وما ذكر سابقا في تعريف العيب الظاهر أنه بحسب الغالب، ألا ترى أن الختان وخفض الجواري وثقب الأذان خروج عن الخلقة الأصلية وليست موجبة للعيب بل موجبة للكمال.
وأما ما ذكر من أنه مع غلبة الصفة لا ينزل الاطلاق على التزام سلامة المعقود عليه فقد سبق الاشكال فيه من جهة أن الالتزام بالأمور الخارجة عن الاختيار كيف يصح حتى يفرق بين ما نحن فيه و سائر الموارد بل العقد واقع على السالم من دون التزام بالسلامة في سائر الموارد وفي مثل المقام ليس كذلك.
وأما ما ذكر من عدم دلالة الرواية على المقصود ففيه نظر من جهة أن الظاهر أن البايع باع الجارية على أنها بكر بمعنى أنها لم يطئها أحد فوجدت فاقدة للبكارة فأجاب بأنها لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ من جهة احتمال زوالها بالمرض، أو أمر يصيبها ولا إشكال في أن زوال البكارة بالمرض أو إصابة أمر لا يرفع العيب الحاصل بالزوال إن فرض الزوال عيبا ولازمه حصول خيار العيب فللمشتري الرد أو الامساك مع الأرش فبالجواب بأنها لا ترد على البايع ولا يجب عليه شئ يستكشف عدم العيب،
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476