بين الشعر وغيره. هذا كله في المؤمنين.
وأما المشركون فلا إشكال في جواز هجوهم ما لم يكن قذفا أو فحشا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بهجوهم حسانا وقال: إنه أشد عليهم من رشق النبال.
وأما حرمة حفظ كتب الضلال ونسخها فلا خلاف فيها ويدل عليها مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد والذم المستفاد من قوله تعالى " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " قوله عليه السلام على المحكي في رواية تحف العقول " إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منه الفساد محضا - إلخ " وغير هذه الفقرة من فقراتها ومقتضى التقييد بمجئ الفساد منه محضا عدم الحرمة إذا كان مصلحة في البين كما إذا كان الحفظ للنقص، نعم لا بد من غلبة المصلحة وإن كان خلاف ما يستفاد من الفقرة المذكورة لكن الظاهر من بعض فقرات الرواية المذكورة مثل ما فيها " أو ما يقوي به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي. أو باب يوهن به الحق - الخ " الحرمة في صورة الغلبة المفسدة، لا يقال: لازم الفقرة المذكورة الحرمة حتى مع وجود المصلحة الغالبة لأن الظاهر الارشاد إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، فالعقل الحاكم بوجوب قطع مادة الفساد يحكم بالجواز في صورة غلبة المصلحة بل يحكم بالوجوب حفظا للدين، ولعل التقييد بمجئ الفساد منه محضا بالنسبة إلى غير هذا المقام من أبواب المعاملات، وعلى هذا فالرواية غير شاملة للمقام والعمدة حكم العقل.
وأما حرمة تعلم السحر فلا خلاف فيها، والأخبار بها مستفيضة، منها قوله عليه السلام على المحكي " من تعلم شيئا " من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه، وحده أن يقتل إلا أن يتوب (1) " وفي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله: لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الشرك أعظم من السحر، لأن السحر و الشرك مقرونان " وفي نبوي آخر " ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر، ومدمن