جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١١
على التزام صرف المبيع في الضم والصليب بعيد في الغاية والفرق بين مؤاجرة البيت ليبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى.
ولقائل أن يقول: نسلم أن المسلم بما هو مسلم لا داعي له إلى الاشتراط والتواطؤ في المسألتين إلا أنه قد يدعو إلى الاشتراط والتواطؤ أمر آخر كزيادة القيمة ورواج المعاملة من غير فرق بين المسألتين.
وأما كراهة ممن يعمل فهي مقتضاه الجمع بين أخبار المسألة فيدل على الجواز الأخبار المستفيضة منه خبر ابن أذينة " قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا فقال: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه وأكله فلا بأس ببيعه " (1).
ومنها رواية أبي كهمش " قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال: ثم قال:
هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا " (2) وفي قبالهما مكاتبة ابن أذينة المذكورة ورواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا " (3) ويجمع بين الطرفين بحمل ما يظهر منه المنع على الكراهة، ويشهد له رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال: بيعه من يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا " (4).
ولا مجال للخدشة في سند الأخبار المجوزة من جهة عمل الأكثر، وقد يستدل على حرمة البيع من جهة كونه تعاونا على الإثم والعدوان المنهي عنه في الآية الشريفة واستشكل في صدق الإعانة مع عدم القصد إلى وقوع الفعل من المعان ويشهد له عدم الصدق في تجارة التاجر مع علمه بأخذ العشور، وقد يقال بعدم لزوم القصد في جميع الموارد ألا ترى أنه لو أراد الظالم ضرب أحد ظلما ويطلب العصا فإعطاء أحد يصدق

(١) المصدر ج ٥ ص ٢٣١.
(٢) المصدر ج ٥ ص ٢٣٢.
(٣) المصدر ج ٥ ص ٢٢٧.
(٤) التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ والاستبصار ج ٣ ص ١٠٥.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476