جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٠
عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر فقال: حرام أجرته " (1) ومن فقرة أخرى من رواية تحف العقول " وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما يجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله " والمفهوم منها عدم الحلية فيما لا يجوز.
وأما بيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صليبا فيدل على حرمتهما ما في رواية تحف العقول " وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه - الخ " وقد يستدل بخبر جابر المذكور آنفا مضافا إلى كون المعاملة بهذا النحو إعانة على الإثم والعدوان، و إلى أن الالتزام والالزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل.
ويمكن أن يقال: أما انطباق عنوان محرم كالإعانة على الإثم فالظاهر أنه لا يوجب الحرمة الوضعية، ألا ترى أنه لو نهى الوالد ولده عن البيع بحيث يكون البيع موجبا للعقوق فهل يلتزم ببطلان البيع، وأما الالزام والالتزام فليسا إلا شرطا فاسدا ومفسدية الشرط الفاسد محل الكلام، وأما رواية جابر فهي معارضة بمصححة ابن أذينة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال: لا بأس " (2) وما يقال من أن رواية الجابر نص في صورة الاشتراط ظاهر في غيرها، والمصححة بالعكس فيرفع بنص كل منهما عن ظاهر الآخر مشكل حيث أنهما بحسب الظهور سيان، غاية الأمر لكل منهما قدر متيقن وهذا لا يفيد.
نعم لا يبعد الرجوع بعد المعارضة إلى عموم ما في رواية تحف العقول وقد يستدل بمثل مكاتبة ابن أذينة " عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان؟ قال: لا " (3) وأورد عليه بأن حمل مثلها على صورة اشتراط البايع المسلم على المشتري أو تواطئهما

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٢٧ تحت رقم 8.
(2) المصدر ج 5 ص 227.
(3) المصدر ج 5 ص 226.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476