عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر فقال: حرام أجرته " (1) ومن فقرة أخرى من رواية تحف العقول " وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما يجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله " والمفهوم منها عدم الحلية فيما لا يجوز.
وأما بيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صليبا فيدل على حرمتهما ما في رواية تحف العقول " وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه - الخ " وقد يستدل بخبر جابر المذكور آنفا مضافا إلى كون المعاملة بهذا النحو إعانة على الإثم والعدوان، و إلى أن الالتزام والالزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل.
ويمكن أن يقال: أما انطباق عنوان محرم كالإعانة على الإثم فالظاهر أنه لا يوجب الحرمة الوضعية، ألا ترى أنه لو نهى الوالد ولده عن البيع بحيث يكون البيع موجبا للعقوق فهل يلتزم ببطلان البيع، وأما الالزام والالتزام فليسا إلا شرطا فاسدا ومفسدية الشرط الفاسد محل الكلام، وأما رواية جابر فهي معارضة بمصححة ابن أذينة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال: لا بأس " (2) وما يقال من أن رواية الجابر نص في صورة الاشتراط ظاهر في غيرها، والمصححة بالعكس فيرفع بنص كل منهما عن ظاهر الآخر مشكل حيث أنهما بحسب الظهور سيان، غاية الأمر لكل منهما قدر متيقن وهذا لا يفيد.
نعم لا يبعد الرجوع بعد المعارضة إلى عموم ما في رواية تحف العقول وقد يستدل بمثل مكاتبة ابن أذينة " عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان؟ قال: لا " (3) وأورد عليه بأن حمل مثلها على صورة اشتراط البايع المسلم على المشتري أو تواطئهما