يشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك " (1).
وخبر أبي محمد الوابشي الذي لا يقدح جهالته بعد أن كان الراوي عنه ابن محبوب قال: " سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة، ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله عن يأخذ ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه " (2).
وخبر ميسر بياع زطي الذي هو كالصحيح لأن في السند صفوان " قال لأبي - عبد الله عليه السلام: إنا نشتري المتاع بنظره فيجئ الرجل فيقول: بكم يقوم عليك فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال:
فاسترجعت وقلت: هلكنا - الحديث " (3) فمع ظهور الأخبار المذكورة لا ينبغي التأمل في الأخذ بمفادها.
وأما الخيار فهو من جهة التدليس وإيجاب التدليس للخيار كأنه من المسلمات و الظاهر أن المدرك قاعدة نفي الضرر والضرار وشمول القاعدة لكل تدليس لا يخلو عن الاشكال كما لا يخفى ومع التسليم لا يبعد الجمع بين القاعدة والاخبار بالتخيير بين الرد والامضاء بالنحو المذكور في الأخبار لعدم كون الأخبار ناصة في التعيين و إن لم يقل به أحد.
(مسئلتان الأولى إذ باع مرابحة فلينسب الربح فلينسب الربح إلى السلعة ولو نسبه إلى المال فقولان أصحهما الكراهية. الثانية من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة).