والروايتان المذكورتان لا تدلان على مذهب الشيخ أما رواية خالد فظاهرة في الكراهة بقرينة التعليل المذكور ولا يفرق فيها بين الاشتراء بنقصان أو بغير نقصان، وأما رواية عبد الصمد فيظهر من قوله عليه السلام على المحكي " فخذ منه بسعر يومه " جواز الأخذ مع النقصان والزيادة من غير فرق بين أن يكون المأخوذ الطعام المبيع أولا أو غيره، بل ربما يكون ظاهرا بقرينة التعريف باللام البيع أولا ولا أقل من ترك الاستفصال فالنهي الأخير محمول على الكراهة والظاهر أن الشيخ جري في المسألة على قاعدة كلية تظهر من بعض الأخبار من أن عوض الشئ الربوي لا يجوز أن يعوض بذلك الشئ بزيادة وإن عوض المعوض بمنزلة المعوض وعول في ذلك على التعليل المصرح به في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام المعتضد ببعض الأخبار المانعة عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا وفي باب السلم قال: " سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم قال: إذا قومها دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصح دراهم بدراهم " (1) ولا يخفى أنه لا يمكن الحمل على الحرمة والفساد وإلا لزم عدم جواز التجارة بالأجناس الربوية كاشتراء مقدار من الحنطة بمائة درهم و بيعه بمائتين لمقابلة مائة درهم بمائتين وأما الحكم في المستثنى أعني عدم الصحة مع أن يشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه فهو المشهور ونص عليه الشيخ في باب المرابحة و استدل عليه تارة بالدور كما في التذكرة قال في باب الشروط لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح سواء اتحد الثمن قدرا ووصفا وعينا أم لا، لأن بيعه له يتوقف على ملكية له المتوقفة على بيعه أما لو شرط أن يبيعه على غيره صح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة لا يقال: ما التزموه من الدورات هنا لأنا نقول: الفرق ظاهر لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي بخلاف ما لو شرط البيع على البايع انتهى.
وأجيب عنه بأن انتقال الملك ليس موقوفا على تحقق الشرط وإنما المتوقف