جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٨٧
إلى المجموع، وأما صورة حلول الأجل والابتياع بغير جنس الثمن سواء كان بزيادة أو نقصان فلا إشكال فيها ولا خلاف في الصحة وكذا لو كان بجنس الثمن بغير زيادة ونقصان، وأما الابتياع بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة فاستظهر المنع فيه من رواية خالد ابن الحجاج ورواية عبد الصمد بن بشير المتقدمين ولم يعلم القول بالمنع من غير الشيخ - قدس سره - ويكفي في الصحة إطلاق الأخبار المذكورة فالأولى حمل ما ربما يظهر منه المنع على الكراهة.
(ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض ولو حل فدفع وجب القبض. ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع. وكذا في طرف البائع لو باع سلما).
أما عدم وجوب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب فوجهه واضح حيث إنه في ضمن العقد شرط للمشتري التأجيل، وأما عدم وجوب القبض مع تبرع المشتري فادعي عدم الخلاف فيه وعلل تارة بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقليد المنة، وأخرى بأن التأجيل كما هو حق يتضمن حقا للبايع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمته وجعله إياه كالودعي فإن ذلك حق عرفا.
ويمكن أن يقال: في التعليل بما ذكر أولا فرق بين التبرع بالزيادة والتبرع في المقام فإن الزيادة هبة تحتاج إلى القبول من الموهوب له والتبرع في المقام ليس إلا رفع المشتري يده عن حقه فحال ثمن المؤجل تصير حال المعجل، فكما يجب في المعجل قبوله كذلك المؤجل في المقام، وما ذكر ثانيا يتوجه عليه أنه يتم لو لوحظ في اشتراط التأجيل حقان، وأما مع عدم اشتراط حق سوى ما للمشتري وعدم ملاحظة حق آخر فلا يتم بل يصير المؤجل كالمعجل وإن كان المراد أن كل بيع اشتراط فيه التأجيل يثبت فيه حقان ولو لم يلاحظ ففيه منع.
وأما وجوب القبض على البايع مع الحلول والدفع فقد علل في امتناعه إضرارا وظلما إذ لا حق له على من في ذمته في حفظ ماله في ذمته والناس مسلطون على أنفسهم وتوهم عدم الاضرار والظلم لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه أو عزله وضمانه
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476