إلى المجموع، وأما صورة حلول الأجل والابتياع بغير جنس الثمن سواء كان بزيادة أو نقصان فلا إشكال فيها ولا خلاف في الصحة وكذا لو كان بجنس الثمن بغير زيادة ونقصان، وأما الابتياع بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة فاستظهر المنع فيه من رواية خالد ابن الحجاج ورواية عبد الصمد بن بشير المتقدمين ولم يعلم القول بالمنع من غير الشيخ - قدس سره - ويكفي في الصحة إطلاق الأخبار المذكورة فالأولى حمل ما ربما يظهر منه المنع على الكراهة.
(ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض ولو حل فدفع وجب القبض. ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع. وكذا في طرف البائع لو باع سلما).
أما عدم وجوب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب فوجهه واضح حيث إنه في ضمن العقد شرط للمشتري التأجيل، وأما عدم وجوب القبض مع تبرع المشتري فادعي عدم الخلاف فيه وعلل تارة بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقليد المنة، وأخرى بأن التأجيل كما هو حق يتضمن حقا للبايع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمته وجعله إياه كالودعي فإن ذلك حق عرفا.
ويمكن أن يقال: في التعليل بما ذكر أولا فرق بين التبرع بالزيادة والتبرع في المقام فإن الزيادة هبة تحتاج إلى القبول من الموهوب له والتبرع في المقام ليس إلا رفع المشتري يده عن حقه فحال ثمن المؤجل تصير حال المعجل، فكما يجب في المعجل قبوله كذلك المؤجل في المقام، وما ذكر ثانيا يتوجه عليه أنه يتم لو لوحظ في اشتراط التأجيل حقان، وأما مع عدم اشتراط حق سوى ما للمشتري وعدم ملاحظة حق آخر فلا يتم بل يصير المؤجل كالمعجل وإن كان المراد أن كل بيع اشتراط فيه التأجيل يثبت فيه حقان ولو لم يلاحظ ففيه منع.
وأما وجوب القبض على البايع مع الحلول والدفع فقد علل في امتناعه إضرارا وظلما إذ لا حق له على من في ذمته في حفظ ماله في ذمته والناس مسلطون على أنفسهم وتوهم عدم الاضرار والظلم لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه أو عزله وضمانه