عليه لزومه فلا حاجة إلى النقض والجواب واستدل عليه في الحدائق بقوله عليه السلام في رواية الحسين بن المنذر على المحكي المتقدمة في السؤال عن بيع الشئ واشترائه ثانيا من أن المشتري إن كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار أن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس فإن المراد بالخيار هو الاختيار عرفا في مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه ثانيا فدل على ثبوت البأس إذا كان أحد المتبايعين غير مختار في النقل من جهة التزامه.
وأجيب بأنه بعد ظهور سياق الرواية في بيان حكم البيع الثاني مع الفراق عن صحة الأول كما يشهد به خلاف أهل المسجد أن المراد أنه إن وقع البيع الثاني على وجه الرضا وطيب النفس والاختيار فلا بأس وإن وقع لا عن ذلك بل لأجل الالتزام به سابقا في متن العقد أو قبيله والتزامه عرفا بما التزم كان الشراء فاسدا لكن فساد الشراء لا يكون إلا لعدم طيب النفس فيه وعدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه إما لعدم ذكره في متن العقد وإما لكون الشرط بالخصوص فاسدا ولا يوجب فساد العقد المشروط كما هو مذهب كثير من القدماء لا لأجل فساد العقد الأول من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه حتى لو وقع عن طيب النفس لأن هذا مخالف لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعا وجوازا بالعقد الثاني.
ويمكن أن يقال: الرواية تحتمل أن يكون نظر السائل فيها إلى صحة الاشتراء الواقع بعد البيع وذكر البيع السابق يكون مقدمة، وتتحمل أن يكون سؤاله عن صحة المجموع فمع هذا الاحتمال يشكل أن يكون الجواب راجعا إلى خصوص الاشتراء بعد الفراق عن البيع وصحته فإن مقتضى الحكمة أن يكون الجواب مطابقا للسؤال إلا أن يدعى بعد هذا الاحتمال بحيث لا يعتنى به، والظاهر أنه ليس كذلك مضافا إلى أنه إذا كان الشرط فاسدا يشكل صحة البيع الأول إلا أن يكون بنحو تعدد المطلوب ولعل الغالب كون الاشتراط بنحو وحدة المطلوب وكذا الكلام في رواية علي بن جعفر عليه السلام المتقدمة فإن قوله على المحكي " أيحل " يمكن أن يكون راجعا إلى البيع و الاشتراء ويمكن أن يكون راجعا إلى خصوص الاشتراء، والظاهر أن الجواب راجع