الحميري في قرب الإسناد (1) عن محمد بن خالد الطيالسي مثله، إلا أنه قال: " لا بأس إنما هو البيع يجعله جملة واحدة ".
وأما عدم جواز البيع مرابحة في المسألة الثانية فيدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن ابن حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس المال جميعا أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتى يبين له أنه إنما قومه " (2).
وروي في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس ماله أببيعه مرابحة؟ ثوبا ثوبا قال: لا حتى يبين له أنه إنما قومه " (3) والنهي في المعاملات وإن كان ظاهرا في الحرمة الوضعية والفساد إلا أنه لا يبعد الحمل في المقام على الحرمة التكليفية من جهة الاخبار بخلاف الواقع فمن الحرمة من هذه الجهة لا يبقى ظهور في الحرمة الوضعية ومع تبيين الحال لا إشكال والروايتان موردهما صورة التقويم.
وأما صورة بسط الثمن على المجموع بالسوية وبيع خيارها فغير مشمولة ولعلها تدخل في صورة كذب البايع في الاخبار برأس المال فمع القول بالصحة وثبوت الخيار للمشتري لا بد من القول به في المقام.
(ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد لم يجز بيع ذلك مرابحة ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول ويكون للدلال أجره والفائدة للتاجر سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه ومن الأصحاب من فرق).
أما عدم جواز البيع مرابحة فلأنه كذب وأما جواز البيع مع الاخبار بالصورة فلكون الدلال مجازا من قبل المالك والفائدة للمالك لأنها عوض ماله ثم إنه يستحق