جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
تتضمن التزامات مطابقية والتزامات ضمنية ومن الالتزامات الضمنية تسليم البايع المثمن إلى المشتري خارجا فإذا لم يمكنه التسليم يبطل العوضية، ولا يقاس صورة عدم قابلية المبيع للتسليم من جهة التلف بصورة إمكان التسليم والتعذر بالعرض كصورة إباق العبد مع رجاء رجوعه وصورة سرقة المبيع لبقاء القابلية فالقياس مع الفارق.
ويمكن أن يقال: لا نسلم تضمن البيع لهذا الالتزام وليس كل بايع متوجها إلى هذا الالتزام. ألا ترى أنه قد لا يقدر البايع على التسليم ويكون المشتري قادرا على التسلم فيحكم بالصحة مع أنه لا معنى للالتزام بأمر غير مقدور كما أنه قد يكون المبيع عند المشتري ولا يقدر البايع على التصرف فيه بغير النقل المعاوضي فكيف يلتزم بالتسليم نعم مقتضى العدل التزام كل من المتعاملين تسليم ما عنده بمعنى عدم ظلمه بالنسبة إلى طرفه كالالتزام بعدم التصرف في ساير الأموال وهذه غير الالتزام في ضمن العقد مضافا إلى أن تخلف الشرط من جهة عدم التمكن لا يوجب انفساح العقد وعلى هذا فليس الانفساخ إلا من جهة النص والتعبد، ثم إن ظاهر النص أعني النبوي المذكور، وكذلك رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " (1).
حصول الانفساخ من جهة التلف أو ما في حكم التلف وصيرورة العين التالفة ملكا لصاحبه الأول فيتوجه الاشكال المتوجه على القائلين بالكشف الحقيقي في مسألة البيع الفضولي بعد الإجازة وكيف يوجب التلف المتأخر الملكية السابقة عليه إلا أن يلتزم بالتنزيل كباب الفضولي ولعل هذا ليس أولى من حمل الروايتين على ضمان اليد، ويمكن تأييد هذا برواية عقبة المذكورة حيث أن السائل يسأل من مال من يكون فهو مردد بين أن يكون من مال البايع أو من مال المشتري وكونه من مال المشتري لا معنى له إلا توجه الخسارة الواردة من جهة السرقة التي تكون بمنزلة التلف على المشتري ولا

(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476