تتضمن التزامات مطابقية والتزامات ضمنية ومن الالتزامات الضمنية تسليم البايع المثمن إلى المشتري خارجا فإذا لم يمكنه التسليم يبطل العوضية، ولا يقاس صورة عدم قابلية المبيع للتسليم من جهة التلف بصورة إمكان التسليم والتعذر بالعرض كصورة إباق العبد مع رجاء رجوعه وصورة سرقة المبيع لبقاء القابلية فالقياس مع الفارق.
ويمكن أن يقال: لا نسلم تضمن البيع لهذا الالتزام وليس كل بايع متوجها إلى هذا الالتزام. ألا ترى أنه قد لا يقدر البايع على التسليم ويكون المشتري قادرا على التسلم فيحكم بالصحة مع أنه لا معنى للالتزام بأمر غير مقدور كما أنه قد يكون المبيع عند المشتري ولا يقدر البايع على التصرف فيه بغير النقل المعاوضي فكيف يلتزم بالتسليم نعم مقتضى العدل التزام كل من المتعاملين تسليم ما عنده بمعنى عدم ظلمه بالنسبة إلى طرفه كالالتزام بعدم التصرف في ساير الأموال وهذه غير الالتزام في ضمن العقد مضافا إلى أن تخلف الشرط من جهة عدم التمكن لا يوجب انفساح العقد وعلى هذا فليس الانفساخ إلا من جهة النص والتعبد، ثم إن ظاهر النص أعني النبوي المذكور، وكذلك رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " (1).
حصول الانفساخ من جهة التلف أو ما في حكم التلف وصيرورة العين التالفة ملكا لصاحبه الأول فيتوجه الاشكال المتوجه على القائلين بالكشف الحقيقي في مسألة البيع الفضولي بعد الإجازة وكيف يوجب التلف المتأخر الملكية السابقة عليه إلا أن يلتزم بالتنزيل كباب الفضولي ولعل هذا ليس أولى من حمل الروايتين على ضمان اليد، ويمكن تأييد هذا برواية عقبة المذكورة حيث أن السائل يسأل من مال من يكون فهو مردد بين أن يكون من مال البايع أو من مال المشتري وكونه من مال المشتري لا معنى له إلا توجه الخسارة الواردة من جهة السرقة التي تكون بمنزلة التلف على المشتري ولا