الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله " (1) ولا يخفى ما فيه.
وأما خروج ثمرة النخل المؤبر لو باع فحكي عليه الاجماع ولقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " في خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه الصلاة والسلام " من باع نخلا قد أبره فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، ثم قال قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله " (2) كقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر يحيى بن أبي العلاء " من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك " (3).
والظاهر عدم الخلاف في وجوب تبقية الثمرة على المشتري بلا أجرة أما وجوب التبقية فالظاهر عدم الاشكال فيه لأن الثمرة بدونها لا فائدة لها، وأما عدم استحقاق الأجرة فلا يخلو عن الاشكال لأن نصوص المقام خالية عنه وليس بين البايع والمشتري شرط غاية الأمر استحقاق البايع التبقية ومجرد هذا لا يثبت المجانية وبعد خروج الثمرة وحمل الدابة بنظر العرف عن المبيع في بيع الأشجار والدواب لا يبقى فرق بين النخل وسائر الأشجار إلا من جهة الفرق من قبل التأبير وبعده في النخل حيث إنه يظهر من الأخبار أن الثمرة قبل التأبير للمشتري.
(الثالث في القبض إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن. والقبض هو التخلية في مالا ينقل كالعقار وكذا في ما ينقل، وقيل في القماش هو الامساك باليد وفي الحيوان هو نقله، ويجب تسليم المبيع مفرعا فلو كان فيه متاع فعلى البايع إزالته).
والظاهر أن حقيقة القبض هو الاستيلاء على الشئ لأن القبض لغة الأخذ مطلقا أو باليد أو بجميع الكف، ولا يمكن أن يراد الأخذ باليد حسا لأنه لا يتأتى في