جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٩٤
الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله " (1) ولا يخفى ما فيه.
وأما خروج ثمرة النخل المؤبر لو باع فحكي عليه الاجماع ولقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " في خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه الصلاة والسلام " من باع نخلا قد أبره فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، ثم قال قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله " (2) كقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر يحيى بن أبي العلاء " من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك " (3).
والظاهر عدم الخلاف في وجوب تبقية الثمرة على المشتري بلا أجرة أما وجوب التبقية فالظاهر عدم الاشكال فيه لأن الثمرة بدونها لا فائدة لها، وأما عدم استحقاق الأجرة فلا يخلو عن الاشكال لأن نصوص المقام خالية عنه وليس بين البايع والمشتري شرط غاية الأمر استحقاق البايع التبقية ومجرد هذا لا يثبت المجانية وبعد خروج الثمرة وحمل الدابة بنظر العرف عن المبيع في بيع الأشجار والدواب لا يبقى فرق بين النخل وسائر الأشجار إلا من جهة الفرق من قبل التأبير وبعده في النخل حيث إنه يظهر من الأخبار أن الثمرة قبل التأبير للمشتري.
(الثالث في القبض إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن. والقبض هو التخلية في مالا ينقل كالعقار وكذا في ما ينقل، وقيل في القماش هو الامساك باليد وفي الحيوان هو نقله، ويجب تسليم المبيع مفرعا فلو كان فيه متاع فعلى البايع إزالته).
والظاهر أن حقيقة القبض هو الاستيلاء على الشئ لأن القبض لغة الأخذ مطلقا أو باليد أو بجميع الكف، ولا يمكن أن يراد الأخذ باليد حسا لأنه لا يتأتى في

(١) الفقيه باب احياء الموات تحت رقم ٩.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٧٧، والتأبير. تلقيح النخل واصلاحه على ما هو المشهور المعروف بين غراس النخيل.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١٤١، والكافي ج ٥ ص ١٧٧.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476