على مالكه مدفوع بأن مشروعية قبض الحاكم أو العزل إنما يثبت لدفع هذا الظلم والاضرار المحرم عن المديون وليس بدلا اختيارا حتى يسقط الوجوب عن المالك لتحقق البدل، ألا ترى أن من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه في البيع، ويمكن أن يقال: لولا تسلم الحكم ظاهرا لأمكن الاشكال بعدم تضرر المشتري بمجرد بقاء الثمن في ذمته ومع فرض التضرر في بعض الموارد ويقتصر في الحكم على مورده لأن المدار الضرر الشخصي وليس من قبيل الحكم في التشريع وثانيا المعروف أن قاعدة نفي الشرر ليست مشرعة بل المستفاد منها نفي الحكم الضرري كلزوم العقد في بيع المغبون فمثل وجوب القبض على البايع كيف يثبت بها ولعله لذا قال المحقق الأردبيلي - قدس سره - ولعل دليله اعتبار العقل والاجماع ومما ذكر ظهر الاشكال في ما ذكر في المتن من كون التلف من البايع مع امتناعه من القبض و الهلاك بغير تفريط. وما ذكر فيه من جريان الحكم في السلم مع امتناع المشتري من القبض مضافا إلى أنه في السلم إذا كان القبض شرطا في الصحة وحصول الملكية كيف يحكم بلزوم القبض علي المشتري، ثم إنه مع لزوم القبض على البايع لو امتنع من القبض فقد يقال بلزوم الرجوع إلى الحاكم وإجباره، ومع عدم التمكن الوضع عند الحاكم ومع عدم التمكن الرجوع إلى عدول المؤمنين. ولا يبعد أن يقال يكفي في القبض وضع المال عند البايع بحيث يصير مسلطا عليه فإن تركه البايع حتى تلف فهو المضيع لماله ولا ضمان على المشتري. وفي شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي - قدس سره - حكاية عن التذكرة الإشارة إليه في أحكام التلف وفيه لعلى رأيت خبرا دالا على أن يخليه عنده من غير قيد تعذر الحاكم وعدمه.
(ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل. ولو لم يخبره كان للمشتري الرد أو الامساك بالثمن حالا، وفي رواية، للمشتري من الأجل مثله).
أما وجوب الاخبار بالأجل فلعله من جهة أن ترك الاخبار تدليس وغش فلا يجوز، وأما الخيار فللتدليس وفوات ما هو كالشرط والوصف لكنه يظهر من الأخبار أنه للمشتري من الأجل مثله ففي صحيح هشام عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل