جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
يمنع الشمول للمدلول الالتزامي كما لو باع السقف فإنه لا يتحقق بدون الحائط لكنه ليس داخلا في المبيع، ويمكن أن يقال: معلوم أن الحائط خارج لكن لما كان الانتفاع من السقف لا يمكن عادة بدون حق بالنسبة إلى الحائط إما باستحقاق الصعود على الدرج أو بوضع السلم فاللازم الاستحقاق لا الملكية وكذا لو بيع قطعة من الأرض واقعة بيع الأراضي المتعلقة بالبايع فإن الانتفاع بالقطعة عادة لا يمكن بدون حق العبور، فالمراد من الشمول للمدلول الالتزامي هذا لا الملكية، فإن كان المراد أنه ليس ما ذكر داخلا في المبيع فلا إشكال وإن كان المراد أنه مع تحقق البيع لا يثبت مثل ما ذكر من الحق فلا إشكال في أنه خلاف الواقع وبعد ما كان الضابط ما يتناوله اللفظ فمثل النخل والشجر في صورة بيع الأرض يكون خارجا إلا مع الشرط وأما صورة ابتياع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار " أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل النخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى " (1).
وأما صورة ابتياع الدار فلا إشكال فيها في دخول الأعلى والأسفل، وأما استثناء صورة شهادة العادل بالانفراد فلا تخلو عن الاشكال من جهة أنه إذا عد الأعلى والأسفل دارين فلا إشكال، وأما إذا عدا دارا واحدة فما الوجه في خروج الأعلى بل يتوجه على ما ذكر الاشكال في دخول الأسفل دون الأعلى، ومجرد اختصاص الأعلى بطريق لا يوجب ذلك، وقد حمل عليها إطلاق المكاتبة الصحيحة " في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت

(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476