يمنع الشمول للمدلول الالتزامي كما لو باع السقف فإنه لا يتحقق بدون الحائط لكنه ليس داخلا في المبيع، ويمكن أن يقال: معلوم أن الحائط خارج لكن لما كان الانتفاع من السقف لا يمكن عادة بدون حق بالنسبة إلى الحائط إما باستحقاق الصعود على الدرج أو بوضع السلم فاللازم الاستحقاق لا الملكية وكذا لو بيع قطعة من الأرض واقعة بيع الأراضي المتعلقة بالبايع فإن الانتفاع بالقطعة عادة لا يمكن بدون حق العبور، فالمراد من الشمول للمدلول الالتزامي هذا لا الملكية، فإن كان المراد أنه ليس ما ذكر داخلا في المبيع فلا إشكال وإن كان المراد أنه مع تحقق البيع لا يثبت مثل ما ذكر من الحق فلا إشكال في أنه خلاف الواقع وبعد ما كان الضابط ما يتناوله اللفظ فمثل النخل والشجر في صورة بيع الأرض يكون خارجا إلا مع الشرط وأما صورة ابتياع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار " أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل النخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى " (1).
وأما صورة ابتياع الدار فلا إشكال فيها في دخول الأعلى والأسفل، وأما استثناء صورة شهادة العادل بالانفراد فلا تخلو عن الاشكال من جهة أنه إذا عد الأعلى والأسفل دارين فلا إشكال، وأما إذا عدا دارا واحدة فما الوجه في خروج الأعلى بل يتوجه على ما ذكر الاشكال في دخول الأسفل دون الأعلى، ومجرد اختصاص الأعلى بطريق لا يوجب ذلك، وقد حمل عليها إطلاق المكاتبة الصحيحة " في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت