المذروع).
المعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنه مع حضور المشتري يكون القول قول البايع مع يمينه ويتمسك فيه تارة بأن المشتري مع حضوره كالمعترف بوصول حقه إليه بخلاف غير الحاضر فإنه كان قبضه مبنيا على إخبار البايع وأخرى بأصالة الصحة في دفع المسلم وقبضه إذ الفرض أنه قبض على أنه تمام الحق وصحة كل شئ بحسبه، وثالثة بظهور الحضور في تمامية المقبوض واحتمال السهو والغلط ونحوهما لا ينافي الظهور المزبور ولا يخفى أن مجرد الحضور لا يجعل المشتري بمنزلة المعترف مع أنه لو كان بمنزلة المعترف لما احتاج تصديق البايع إلى اليمين.
وأما أصالة الصحة فمجراها صورة وقوع عمل مشروط بشئ أو محتاج إلى جزء بحيث لولا الشرط أو الجزء لكان فسادا وفي ما نحن فيه المقدار المتفق عليه بين البايع والمشتري لا يحتاج إلى الأصل والقدر المتنازع فيه يدور أمره بين الوجود والعدم و الظهور المذكور لم يتضح حجيته في قبال أصالة عدم وصول الحق إلى صاحبه فلولا التسليم والشهرة لكان التفرقة بين صورتي الحضور وعدمه مشكلة.
ومما ذكر ظهر وجه أن القول قول المشتري في صورة عدم الحضور ولو تمت أصالة الصحة في صورة الحضور لتمت في صورة عدم الحضور، نعم حكي عن العلامة - قدس سره - في التذكرة أنه فصل فقال: يقدم قول مدعي التمام لو اقتضى النقص بطلان العقد كالصرف بعد التفرق والسم وإلا فمدعى النقص. والكلام فيه موكول إلى محله إن شاء الله تعالى، وقد يفرق في صورة الحضور بين إبراز الدعوى بما في المتن من دعوى النقصان فالقول قبول البايع وبين إبراز الدعوى بأن يقول المشتري ما وصل حقي إلي فالقول قوله ولا يخفى عدم الفرق حيث إن المشتري مع الحضور إن كان بمنزلة المعترف فكذلك في صورة الابراز بالنحو الثاني. والكلام في الموزون والمعدود والمذروع هو الكلام في المكيل.
(الرابع في الشروط ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب ولا يجوز الاشتراط غير المقدور كبيع الزرع على أن يصير سنبلا ولا بأس باشتراط