جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠
المذروع).
المعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنه مع حضور المشتري يكون القول قول البايع مع يمينه ويتمسك فيه تارة بأن المشتري مع حضوره كالمعترف بوصول حقه إليه بخلاف غير الحاضر فإنه كان قبضه مبنيا على إخبار البايع وأخرى بأصالة الصحة في دفع المسلم وقبضه إذ الفرض أنه قبض على أنه تمام الحق وصحة كل شئ بحسبه، وثالثة بظهور الحضور في تمامية المقبوض واحتمال السهو والغلط ونحوهما لا ينافي الظهور المزبور ولا يخفى أن مجرد الحضور لا يجعل المشتري بمنزلة المعترف مع أنه لو كان بمنزلة المعترف لما احتاج تصديق البايع إلى اليمين.
وأما أصالة الصحة فمجراها صورة وقوع عمل مشروط بشئ أو محتاج إلى جزء بحيث لولا الشرط أو الجزء لكان فسادا وفي ما نحن فيه المقدار المتفق عليه بين البايع والمشتري لا يحتاج إلى الأصل والقدر المتنازع فيه يدور أمره بين الوجود والعدم و الظهور المذكور لم يتضح حجيته في قبال أصالة عدم وصول الحق إلى صاحبه فلولا التسليم والشهرة لكان التفرقة بين صورتي الحضور وعدمه مشكلة.
ومما ذكر ظهر وجه أن القول قول المشتري في صورة عدم الحضور ولو تمت أصالة الصحة في صورة الحضور لتمت في صورة عدم الحضور، نعم حكي عن العلامة - قدس سره - في التذكرة أنه فصل فقال: يقدم قول مدعي التمام لو اقتضى النقص بطلان العقد كالصرف بعد التفرق والسم وإلا فمدعى النقص. والكلام فيه موكول إلى محله إن شاء الله تعالى، وقد يفرق في صورة الحضور بين إبراز الدعوى بما في المتن من دعوى النقصان فالقول قبول البايع وبين إبراز الدعوى بأن يقول المشتري ما وصل حقي إلي فالقول قوله ولا يخفى عدم الفرق حيث إن المشتري مع الحضور إن كان بمنزلة المعترف فكذلك في صورة الابراز بالنحو الثاني. والكلام في الموزون والمعدود والمذروع هو الكلام في المكيل.
(الرابع في الشروط ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب ولا يجوز الاشتراط غير المقدور كبيع الزرع على أن يصير سنبلا ولا بأس باشتراط
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476