جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٩٢
الدلال أجرة المثل لاحترام عمله الذي در منه بطلب المالك مع فساد الإجارة من جهة الجهالة وإن كان بعنوان الجعالة وقلنا بصحة الجعالة مع الجهل فلا مانع من استحقاق الدلال الزائد مع عدم الزيادة لا شئ له كما لو قال من رد عبدي الآبق فله ثيابه فرد العبد عاريا. ويمكن أن يحمل على الجعالة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس " (1) وما عن زرارة في الصحيح قال: " قلت لأبي عبد الله ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت علي كذا وكذا فهو لك؟ فقال: لا بأس " (2) وما عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك فقال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعه مرابحة " (3) ورواه الكليني والصدوق مثله ولا فرق بين أن يكون التاجر دعا الدلال أو هو ابتدأه ولعل نظر من فرق إلي أنه مع ابتداء الدلال لا احترام لعمله لعدم استدعاء التاجر.
(الثاني في ما يدخل في المبيع من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط، وفي رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها، ولو اتباع دارا دخل الأعلى والأسفل إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع إلا أن يشترط، وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري).
المعروف أن الضابط فيما يدخل في المبيع ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا، والمراد بالعرف ما يعم العام والخاص وقيل: إن المراد بتناول اللفظ التناول بالدلالة المطابقية أو التضمنية دون الالتزامية، ولا يخفى أن مدلول ما وقع عليه البيع كسائر المداليل فما يكون اللفظ ظاهرا فيه يؤخذ به سواء كان بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام وقد

(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476