العينة فأشتري له المتاع مرابحة، ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني؟ قال: فقال:
إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، قال: قلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس " (1).
وعن كتاب علي بن جعفر قال: " سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم نقدا أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " (2) ولا معارض لهذه الأخبار عدا ما ذكره الشيخ - قدس سره - من رواية خالد بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما يتأخر إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه ". (3) ورواية عبد الصمد بن بشير المحكية عن الفقيه قال: " سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من رجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم قال: فخذ منه بسعر يومه، فقال: أفهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه مني فقال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك فقال: أرغم الله نفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي ". (4) والشيخ - قدس سره - منع بعض صور المسألة وقال في النهاية على المحكي " إذا اشترى نسيئة فحل الأجل ولم يكن له ما يدفعه إلى البايع جاز للبايع أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه فإن أخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلك صحيحا ولزومه ثمنه الذي كان أعطاه به فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمة في الحال لم يكن بذلك بأس ".