جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١١٤
يوجب رفع اليد عن القاعدة المقتضية للبطلان فتحصل أنه لا مانع من الأخذ بالروايات وإن أمكن الخدشة في دلالة بعضها، نعم التعدي إلى غير مورد النص لا مجال له وظهر مما ذكر عدم جواز بيع المذكورات في المتن بالانفراد. بقي الكلام في التفصيل بين صورة الانضمام مع الاستقلال وبين صورة الانضمام بنحو التبعية، أما وجه التفصيل فهو عدم كون البيع غرريا في الصورة الثانية دون الأولى وهذا في الجملة لا يبعد كما في صورة بيع القرية حيث إنه يتبعها الحريم ومقدار الحريم غير معلوم.
وأما الأمثلة المذكورة في كلماتهم كالحمل ومال العبد إن قلنا بملكية العبد ووقوع البيع على الدابة وحملها فلا يصح للغرر بخلاف وقوع البيع على الدابة وشرط حملها للمشتري فيصح فلم يظهر وجه للتفصيل فيها فإن الغرر حاصل في كلتا الصورتين، بل يمكن جريان الاشكال في مثل بيع القرية مع الجهل بالحريم من حيث أصله أو من حيث المقدار مع اختلاف القيمة واختلاف القرى من حيث الرغبات.
وأما عدم جواز بيع ما يلقح الفحل فادعي الاجماع عليه، والظاهر أن المراد بيع ما في بطون الأمهات قبل حصوله لأنه معدوم وليس مقدور التسليم ولأن النبي صلى الله عليه وآله " نهى عن بيع الملاقيح والمضامين " (1) وفي الصحيح أو الحسن عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام " لا تبع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل " (2) والظاهر أن المضامين المذكورة في النبوي هو بيع ما في الأصلاب وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام وكذا الكلام في بيع ما يضرب الصياد بشبكته.
(الرابع تقدير الثمن وجنسه فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن

(١) أخرجه الطبراني ٥ في معجمه الكبير كما في الجامع الصغير.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٩١. وملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة كما في الدر النثير للسيوطي. وجمل بمعنى الناقة ههنا. قال في القاموس الجمل - محركة وقد يسكن ميمه - معروف وشد الأنثى فقيل: شربت لبن جملي. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٥١ بأدنى اختلاف في اللفظ.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476