جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١١١
بالسوم إن كان المباشر من يريد الابتياع، ويمكن الفرق والقول بالضمان في المقام وإن لم نقل بالضمان هناك حيث إن النقص في المقام بالاتلاف لا باليد وفي تلك المسألة الاشكال في الضمان باليد لا بالاتلاف ولا أظن أن يلتزم أحد بعدم الضمان مع الاتلاف فيها، نعم مع حصول النقص بواسطة الفتق بفعل مالكه لا بفعل من يريد الاشتراء لا إشكال.
وأما عدم جواز بيع السمك في الآجام ولو مع القصب فهو المشهور لأن المشهور بل المجمع عليه على ما ادعي بطلان البيع من الجهل، وانضمام المعلوم بالمجهول لا يصحح لعدم ارتفاع الجهل ويظهر من بعض تخصيص البطلان بصورة الاستقلال أو الانضمام مع الاستقلال دون صورة التبعية نظرا إلى أن جهالة التابع لا يوجب الغرر ولا صدق اسم المجهول على المبيع، والمحكي عن جماعة صحة البيع مع الضميمة وحجتهم الأخبار المستفيضة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها كوجود السهل فيها سهل عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من سمك فباع وما في الأجمة ".
ومنها رواية معاوية بن عمار " لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب ". (2) ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في شراء الأجمة ليس ففيها قصب إنما هي ماء، قال: تصيد كفا من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا " (3).
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه قال: " سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ فقال: لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة " (4) وعلى يحمل صحيحة عيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476