الحد عليها، فقال له أميرالمومنين عليه السّلام: ان للمرأة سمين: سم للمحيض وسم للبول، فلعل الشيخ كان ينال منها فنال ماؤه في سم المحيض، فحملت منه فأسألوا الرجل عن ذلك، فسئل فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول اليها بالافتضاض، فقال أميرالمؤمنين: الحمل له والولد ولده، وأرى عقوبته في الانكار فصار عثمان الى قضائه بذلك» «١».
وروى مالك عن قبيصة بن ذويب: «ان رجلًا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب ان اصنع ذلك قال: فخرج من عنده فلقي رجلًا من اصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شي ء ثم وجدت احداً فعل ذلك لجعلته نكالًا. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب» «٢».
وعن مالك انه بلغه «ان عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر، فأمر بها ان ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، ان اللَّه تبارك وتعالى، يقول في كتابه:«وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً» «٣» وقال: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» «4» فالحمل يكون ستة اشهر، فلا رجم عليها، فبعث عثمان بن عفان في أثرها، فوجدها قد رجمت» «5».
وروى الحضرمي عن محمّد بن يحيى بن حبان، قال: «ان حبان بن منقذ