الصحابة، وقوله غير مرة: لو لا علي لهلك عمر، وقوله: لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن، وقوله: لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر، فقد عرفت بهذا الوجه ايضاً انتهاء الفقه اليه.
وقد روت العامة والخاصة قوله صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: أقضاكم علي، والقضاء هو الفقه فهو اذاً أفقههم، وروى الكل أيضاً انه عليه السّلام قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضياً: اللّهم اهد قلبه وثبت لسانه، قال: فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين، وهو الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر، وهو الذي أفتى في الحامل الزانية، وهو الذي قال في المسألة المنبرية صار ثمنها تسعاً، وهذه المسألة لو فكر الفرضي فيها فكراً طويلًا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فما ظنك بمن قال بديهة واقتضبه ارتجالًا» «1».
روى ابن عساكر باسناده عن رقبة بن مصقلة العبدي عن أبيه عن جده قال: «أتى رجلان عمر بن الخطاب في ولايته يسألانه عن طلاق الأمة، فقام معتمداً بشي ء بينهما حتى أتى حلقة في المسجد وفيها رجل اصلع فوقف عليه، فقال: يا أصلع، ما قولك في طلاق الأمة؟ فرفع رأسه اليه ثم أومى ء اليه باصبعيه، فقال عمر للرجلين: تطليقتان، فقال أحدهما: سبحان اللَّه جئنا لنسألك وأنت أميرالمؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على هذا الرجل، فرضيت منه بأن أومي ء اليك، فقال: أو تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبي طالب، أشهد على رسول اللَّه لسمعته وهو يقول: لو أن السماوات السبع وضعن في كفة ميزان، ووضع ايمان علي في كفة ميزان، لرجح بها ايمان علي» «2».