فلا يكون العلة عله لذاتها بل باعتبار تلك الخصوصية والمناسبة فلا يكون واحدا حقيقيا لاشتمالها على أمرين مختلفين هما نفس الذات واعتبار الخصوصية.
فاذن لا يتصحح صدور المعلول الواحد عن العلة الواحدة إذ كل عله تكون لا محاله مركبه متكثرة بهذا الاعتبار فانسد بذلك اثبات ان أول الصوادر يجب ان يكون امرا وحدانيا لجواز كونه مركبا لتركب ما هو علته فيزاح بان الخصوصية انما يراد بها هناك ما هو مبدء استيجاب التخصيص لمعلول معين بالصدور عن العلة دون غيره والتعبير بالخصوصية لضيق العبارة.
وبالجملة المراد بها مصداق مفهوم الخصوصية وملاك صدقها وذلك الامر في صوره صدور الواحد عن المبدء الأول يجب ان يكون عين ذاته واما في صوره صدور الأشياء المتعددة لو فرض صدورها في درجه واحده معا فلا يمكن ان يكون الخصوصية التي بحسبها يصدر بعضها هي بعينها التي بحسبها يصدر البعض الاخر اللهم الا خصوصيه مرسله نسبتها إلى الكل واحده فيحتاج في صدور كل منها إلى خصوصيه أخرى متميزة عن غيرها مع فرض الاشتراك في خصوصيه ما مطلقه ليصح بها صدوره بعينه فالأشياء إذا تساوت نسبتها بالصدور إلى مبدء ها واستوت نسبه مبدئها إليها بالايجاد لزم تساويها في جميع ما لها حتى في الوجود والتشخص فلا يتصور هناك أمور متكثرة وموجودات متعددة.
قال المحقق في شرح الإشارات لا يقال الصدور أيضا لا يتحقق الا بعد تحقق شئ يصدر عنه وشئ صادر لأنا نقول الصدور يطلق على معنيين أحدهما امر إضافي يعرض للعلة والمعلول من حيث يكونان معا وكلامنا ليس فيه والثاني كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول وهو بهذا المعنى متقدم على المعلول ثم على الإضافة العارضة لهما وكلامنا فيه وهو امر واحد إن كان المعلول واحدا وذلك الامر قد يكون ذات العلة بعينها ان كانت العلة عله لذاتها وقد يكون حاله تعرض لها ان كانت عله لا لذاتها بل بحسب حاله أخرى اما إذا كان المعلول فوق واحد فلا محاله يكون ذلك الامر مختلفا ويلزم منه التكثر في ذات العلة كما مر انتهت عبارته.