قررناه لا ترتاب في بطلانه وبذلك يسلم دليلنا من الايراد ويتم به المراد.
الثالث (1): إن الإمام لو أقدم على المعصية لوجب الانكار عليه وهو مضاد لوجوب إطاعته الثابت بقوله تعالى: [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم] (2) ومفوت للغرض من نصبه وهو امتثال أوامره واجتناب مناهيه واتباعه فيما يفعله فيكون من تجب طاعته والاقتداء به في القول والفعل يجب الانكار عليه والبراءة من فعله، أو يلزم الإثم بترك النكير عليه، أو يخرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن كونهما واجبين، وكله باطل فوجب أن يكون الإمام معصوما لدفع هذه المحذورات، وأجاب عنه القوشجي بأن وجوب الإطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشرع، وأما فيما يخالفه فالرد والانكار فإن لم يتيسر فسكوت عن اضطرار أقول: وهذا ليس بجواب عن الدليل بالمرة، وإنما هو تدليس وتشبيه على غير ذي الروية، لأن قوله: إن وجوب الإطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشرع مسلم لا ينكره أحد ولا ندعي خلافه وكذلك قوله وأما فيما يخالفه فالرد والانكار صحيح مسلم وهو خلاف المدعي، فإن المدعي أن الإمام لا يجوز عليه الخطأ وارتكاب المعصية، ولو جاز عليه ذلك فحين يواقع الخطيئة إن وجب الانكار عليه خرج عن كونه واجب الطاعة وهو واجب الطاعة بالنص والاجماع، وإن لم يجب الانكار عليه خرج الواجب عن كونه واجبا وهو كذلك باطل فحينئذ وجب كونه معصوما لا يواقع معصية ولا يحتاج إلى الانكار عليه ويكون الراد عليه عليه قوله رادا على الله ورسوله، وليس المدعي أن الإمام يخالف الشرع فتجب إطاعته في مخالفة الشرع ولا يجوز الانكار عليه وجوابه إنما يتوجه علينا لو كان هذا مدعانا وليس هذا هو فسقط الجواب من أصله ولا يتوجه له الجواب إلا بإقامة حجة على منع اللوازم الباطلة مثل أن يمنع وجوب الانكار على الإمام إذا عصى