عليه التبدل والاختلاف بتبدل الأنظار واختلاف الاعتبار فيخطي تارة وطورا يصيب كحال أئمة المجيب، وأما قوله واجتهاده الصحيح فهو مناقض لقوله فإن أخطأ في اجتهاده فأين الصحة مع الخطأ، وقد تقدم منا تحقيق بطلان الاجتهاد الذي عناه الذي هو ملازم لمخالفة الحق دائما وأنه ليس طريقا لبيان أحكام الله ولم يتعبد الله عباده به في المقدمات الخمس وأوضحناه أتم الإيضاح وسيأتي له مزيد بيان.
وبالجملة إنا أثبتنا أن الإمام حجة الله على خلقه والحجة لا تقوم بالمجتهد لجواز الخطأ عليه كما اعترف به المجيب في كلامه، وقوله: فالمجتهدون يردون فيه الحكم بانقلاب المحجوج حجة والمأمور الذي تجب عليه الطاعة أميرا واجب الطاعة وهذا إخراج للإمام عن الإمامة لما علمت أنها رئاسة عامة في الدين والدنيا والمردود عن اجتهاده مرؤوس لا رئيس ومحكوم عليه لا حاكم، وقوله: والآمرون بالمعروف يصدون، أظهر قبحا فإن المصدود الممنوع من إمضاء الحكم من سائر الرعية وأداني الناس ليس له رئاسة على أحد، وليت شعري أي إمامة ورئاسة تبقى لذلك الإمام الذي لا يؤمن عليه الخطأ في الأحكام مع رد الرعية اجتهاده وإبطالهم قوله ومنعهم إياه من إمضاء الحكم الذي اجتهد فيه؟ وهل هذا على ما ذكر إلا مأمور منهي يساس ويؤدب من رعيته الذي نصب لسياستهم وتأديبهم فلا يكون على هذه الحالة إماما البتة مع ما يلزم من وجوب طاعة مجتهد ومخالفة آخر وذلك أن الإمام إذا اجتهد في حكم فخالف فيه اجتهاد قوم مجتهدين قد اختلفوا؟ أيضا على قولين أو ثلاثة، لما علمت من أن الاجتهاد غير منضبط فحينئذ كل فريق يخطئون الإمام ويأمرونه بالرجوع إلى قولهم فليخبرنا القوشجي عن إمامه ذلك عن رأي أي الفرق يصدر وبقول أيهم يأخذ ولأمر أيهم يطيع مع لزوم الترجيح من دون مرجح في تقديم تقليده لكل واحدة من الفرق على الأخرى والاقتداء بها دون أختها، فهو مرتهن دائما بعصيان فرقة لطاعته الأخرى