المسلمين عامة، وخاصة تطبيقا لحديث رسول الله حين جاءه من تشفع عنده في سارقة ذات شرف، فأبى وقال: " لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ".
والرأي أن الأصل في فدك أنها ملك خالص لرسول الله، يجوز أن تكون قد بقيت له حتى وفاته. ويجوز أن يكون قد أنحلها ابنته قبل الوفاة..
فإن كانت له فإنها خليقة بأن تؤول لفاطمة بحق الميراث.
فإن طعن بحديث: " لا نورث.. " وقيل بل تسري عليها قاعدة الصدقة.
حق أن نتساءل: ولماذا لم يعمل النبي فيها حديثه هذا فيتصدق بها وهو بعد على قيد الحياة؟...
لقد ثبت أنه صلوات الله عليه، كان يملك قبيل وفاته سبعة دنانير، خاف أن يقبضه الله وهي في حوزته فأمر أهله أن يتصدقوا بها، وألح عليهم.. فلما أن أنساهم أمرها تلهفهم عليه، لم تنسه هو حشرجته، فطاردهم بسؤاله عن المال حتى جاءوه به، وعندئذ وضعه في كفه وقال:
" ما ظن محمد بربه لو لقى الله وعنده هذه! ".
ثم أمر فتم التصدق بها على الفقراء..
فهل يمكن القول بأن رسول الله - الذي لم يغفل عن الدنانير على قلتها - يغفل أمر الأرض وهي أكثر الكثرة؟