الإمامية بجواز الصلاة في النعل العربي وقلت:
أورد صورا عديدة صاحب كتاب " فتح المتعال " في أوصاف النعال.
وعندنا تصح الصلاة في النعال إذا كان طاهرا وإن كان نجسا مشى به على الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت ويعتبر في الأرض أن تكون يابسة وطاهرة - والنجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمال والحجر. وأن لا يمنع الإبهامين من الرجل حال السجود على الأرض بحيث أن تكون رؤوس الأصابع ظاهرة من النعال لإمكان مباشرتها الأرض.
وأما القير والأسمنت فلا يطلق عليه أرض ولا يطهر باطن القدم والنعل.
وكان النعال العربي في عصر الرسالة لا يستر ظاهر القدم ويمسكه بخيط رفيع وحديث أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح على نعليه: لأن المسح ببعض اليد مجز.
ثم قام سيادته وجاء بكتاب: " نفحات القرآن "، وكتاب " الأحاديث القدسية " بجزأيه من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة وتكرم سيادته بإهدائهما لي فأخذتهما شاكرا له هديته الثمينة وانصرفت.
وفي زيارتي للأستاذ العلوي قبل أسبوع كان قد حدثني عن ابن عمه المرحوم العلامة الكبير السيد محمد بن عقيل بن يحيى العلوي صاحب كتاب: " النصائح الكافية لمن يتولى معاوية " إنه اجتمع بالشيخ جمال الدين القاسمي في حفل قد أقيم تكريما لفضيلته عندما زار دمشق وهذا نصه:
بعد الحرب الأولى بسنة سافر ابن عمنا السيد محمد بن عقيل العلوي إلى العراق وإلى دمشق وفي دمشق أقيمت حفلة تكريم لابن عمنا السيد محمد بن عقيل