ذلك أن أرض فدك - نحلة كانت أو ميراثا - هي حق خالص لفاطمة لا يمكن المماراة فيه.
والذين يمنعون النظر في نقاش أبي بكر للزهراء، لا يغيب عنهم أن الخليفة الأول لم ينكر على سيدة نساء العالمين دعوة النحلة، لكنه لم يقبلها بسبب افتقارها إلى سلامة العدد والنوعية في شهود التأييد.
وقد يرى راؤون ألا تثريب على الشيخ إذ فعل، لأنه إنما أبى الأخذ بشهادة منقوصة، أو أبى الاعتداد بحجية شهادة الزوج والأولاد.
ولقد يرى راؤون أيضا ألا تثريب عليه، إذ قد عدا مقام فاطمة وعلي والحسنين - وإنهم لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا - فمال إلى مرتبة من عداهم من المسلمين، الذين تجوز فيهم التهمة، وترقى إليهم الشبهات..
لا تثريب عليه في الحالتين (1)، كما يذهب ذاهبون، إن نحن أخذنا بنظرة يومنا هذا إلى الأمور، فرأينا أبا بكر في الأول يمتثل حرفية القانون، وفي الثانية يلتزم جادة المساواة، أخذا بمقولة ألا تنهض الشهادة إلا برجلين، أو برجل وامرأتين كنص الآية الكريمة (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) البقرة: 282... (2) ثم سيرا على نهج التسوية في التبعات بين