وقلت للأستاذ الأكبر: هل وجدتم في مذهب الشيعة من الآراء ما أفتيتم بها لرجاحتها دون الأخذ بآراء أخرى في نفس الواقعة؟
فقال فضيلته:
لا أنسى أني درست المقارنة بين المذاهب بكلية الشريعة بالأزهر فكنت أعرض آراء المذاهب في المسألة الواحدة - وأبرز من بينها مذهب الشيعة - وكثيرا ما كنت أرجح مذهبهم خضوعا لقوة الدليل.
ولا أنسى أيضا أنى كنت أفتي في كثير من المسائل بمذهب الشيعة وأخص منها بالذكر ما تجد الناس في حاجة ملحة إليه.
وهو يختص بالقدر المحرم من الرضاع.
كما أخص بالذكر ما تضمنه " قانون الأحوال الشخصية " الأخير.
ونذكر على سبيل المثال المسائل الآتية:
أولا: - الطلاق الثلاث بلفظ واحد فإنه يقع في أكثر المذهب السنية ثلاثة ولكنه في مذهب الشيعة يقع واحدة رجعية.
وقد رأى القانون العمل به.
وأصحبت الفتوى بمذهب أهل السنة لا يقام لها وزن في نظر القضاء الشرعي السني.
ثانيا: - رأى قانون الأحوال الشخصية في تنظيمه الأخير أن الطلاق المعلق منه ما يقع ومنه ما لا يقع تبعا لقصد التهديد أو قصد التطليق، ولكن مذهب الشيعة يرى أن تعليق الطلاق مطلقا - قصد به التهديد أو قصد التطليق ولا يقع به الطلاق.
وقد رجحت هذا الرأي، وكثيرا ما أفتيت به، وكثيرا ما أذعته وكتبته في أحاديثي المتعلقة بالطلاق وأجوبة السائلين عن إيقاع الطلاق.