يدل هذا على أن الكتب كانت منتشرة بين الناس، ومعناه عدم تحرجهم منها، وإلا فلو كان في ذلك حرمة لم يكن أهل ذلك العصر، وهم صدر الإسلام وأهل خير القرون؟ وفي تلك الكتب ما كتبه جمع من الصحابة قطعا، إن لم يكن جميع ما في الكتب منقولا عنهم!
لم يكونوا ليتداولوها بينهم وتكون في أيديهم!
وهذا - في نفسه دليل على أن حكم التدوين - أولا، وقبل المنع العمري - هو الجواز والإباحة.
2 - قوله: فاستنكرها، وكرهها.
وهذا يدل على أن الأمر يرتبط بمحض إرادة عمر وكراهته، دون أن يكون في الكتب ما يوجب الكراهة، والاستنكار الواقعي، وذلك:
1 - إن عمر إنما كره الكتب واستنكرها، قبل أن يراها، كما يدل عليه النص بوضوح.
2 - إن وجود الكتب في أيدي الناس، واحتفاظهم بها، دليل واضح على عدم احتوائها على ما ينكر أو يكره، إن أردنا أن نحسن الظن بالناس كلهم! وإلا، لصرح لهم عمر بما فيها، ولما قال: أحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فإن هذا الكلام يدل على عدم علم عمر بما فيها، وأنه يحتمل وجود الأعدل والأقوم فيها، بل العدل والقائم أيضا!
3 - قوله: فظنوا... فأحرقها.
يدل على مدى البعد الشاسع بين عمر، وبين الناس، حيث كانوا