يسلمه إلى المجروح ليسترقه بمقدار ما له منه. فإن استغرق أرش الجراحة ثمنه، لم يكن لمولاه فيه شئ. وإن لم يستغرق، كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح.
ولا قصاص بين المسلم والذمي. فإن جرح ذمي مسلما، أو قطع شيئا من جوارحه، كان عليه أن يقطع جارحته، إن كان قطع، أو يقتص منه، إن كان جرح، ويرد مع ذلك فضل ما بين الديتين. فإن جرحه المسلم، كان عليه أرش جراحته بمقدار ديته التي ذكرناها. فإن كان معتادا لذلك، جاز للإمام أن يقتص منه لأولياء الذمي بعد أن يردوا عليه فضل ما بين الديتين.
ويقتص للرجل من المرأة، وللمرأة من الرجل ويتساوى جراحهما ما لم يتجاوز ثلث الدية. فإذا بلغت ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل. وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث، وأرادت المرأة أن تقتص منه، كان لها ذلك، إذا ردت عليه فضل ما بين جراحتيهما. وإن جرحت المرأة الرجل، وأراد أن يقتص منها، لم يكن له عليها أكثر من جراحة مثلها، أو المطالبة بالأرش على التمام.
ومن لطم انسانا في وجهه، فنزل الماء في عينيه، وعيناه صحيحتان، وأراد القصاص، فإنه يؤخذ مرآة محمية بالنار، ويؤخذ كرسف مبلول، فيجعل على أشفار عينيه على جوانبها لئلا يحترق أشفاره، ثم يستقبل عين الشمس بعينه، وتقرب