من الصدقة بمثله في الثواب. وإذا استقرض الإنسان شيئا، كان عليه زكاته إن تركه بحاله. وإن أراده في تجارة، كان عليه مثل ما لو كان المال له ملكا. وتسقط زكاته عن القارض، إلا أن يشترط المستقرض عليه أن يزكيه عنه، فحينئذ تجب الزكاة على القارض دون المستقرض.
وإذا أقرض الإنسان مالا فرد عليه أجود منه من غير شرط، كان ذلك جائزا. وإن أقرض وزنا فرد عليه عددا، أو أقرض عددا فرد عليه وزنا من غير شرط، زاد أو نقص، بطيبة نفس منهما، لم يكن به بأس. وإن أقرض شيئا على أن يعامله المستقرض في التجارات، جاز ذلك. وإن أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح، شرط ذلك أو لم يشرط، لم يكن به بأس، وكذلك إن أقرض حنطة فرد عليه شعير، أو أقرض شعيرا فرد عليه حنطة، أو أقرض جلة من تمر فرد عليه جلتان، كل ذلك من غير شرط، لم يكن به بأس.
وإن أقرض شيئا وارتهن على ذلك، وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به، جاز له ذلك، سواء كان ذلك متاعا أو آنية أو مملوكا أو جارية أو أي شئ كان، لم يكن به بأس، إلا الجارية خاصة، فإنه لا يجوز له استباحة وطيها بإباحته إياها لمكان القرض. وإذا أهدى له هدايا، فلا بأس بقبولها إذا لم يكن هناك شرط. والأولى تجنب ذلك أجمع.