بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء. وما يكون للرجال وللنساء قسم بينهما. وإذا طلق الرجل المرأة، فادعت أن المتاع لها، وادعى أن المتاع له، كان له ما للرجال، ولها ما للنساء.
9 - وروى علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الداراوردي قال: سألت أبا عبد الله، عليه السلام، عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها. قال: يرفع بناؤه، ويسلم التربة إلى صاحبها.
ليس لعرق ظالم حق.
10 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي، عليه السلام: أنه قضى في رجلين اختصما في خص، فقال: إن الخص للذي إليه القمط. وقالوا: القمط هو الحبل، والخص: الطن الذي يكون في السواد بين الدور. فكان من إليه الحبل هو أولى من صاحبه.
11 - وروى الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمر وعن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال: أما ما أخرجه البحر، فهو لأهله، الله أخرجه.
وأما ما أخرج بالغوص، فهو لهم، وهم أحق به.