عنه بحال. فإن تبرع منهم انسان بالقضاء عنه، كان له بذلك الأجر والثواب. ويجوز أن يكون ذلك القضاء مما يحتسب به من مال الزكاة.
ومتى أقر بعض الورثة بالدين، لزم في حصته بمقدار ما يصيبه من أصل التركة. فإن شهد نفسان منهم، وكانا عدلين مرضيين، أجيزت شهادتهما على باقي الورثة. وإن لم يكونا كذلك، ألزما في حصتهما بمقدار ما يصيبهما حسب ما قدمناه، ولا يلزمهما الدين على الكمال.
ومن مات وعليه دين، يستحب لبعض إخوانه أن يقضي عنه.
وإن قضاه من سهم الغارمين من الصدقات، كان ذلك جائزا حسب ما قدمناه. وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به، سقط عنه الدين، وكفن بما خلف. فإن تبرع انسان بتكفينه، كان ما خلفه للديان دون الورثة.
وإن قتل انسان وعليه دين، وجب أن يقضى ما عليه من ديته، سواء كان قتله عمدا أو خطأ. فإن كان ما عليه يحيط بديته، وكان قد قتل عمدا، لم يكن لأوليائه القود، إلا بعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم. فإن لم يفعلوا ذلك، لم يكن لهم القود على حال، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم.
وإذا تبرع انسان بضمان الدين عن الميت في حال حياته أو بعد وفاته، برئت ذمة الميت، سواء قضى ذلك المال الضامن أو لم يقض، إذا كان صاحب الدين قد رضي به. فإن لم يكن قد