على النوافل، وإن كان الأحوط ما قدمناه، وأرض السبخة لا يصلي فيها إذا كانت مما لا يتمكن الجبهة من السجود فيها. فإن تمكن من ذلك، لم يكن به بأس. ولا يصلي على الثلج. فإن لم يقدر على الأرض، فلا بأس أن يفرش فوقه ما يسجد عليه. فإن لم يجده، دق الثلج وسجد عليه. ولا يسجد على الوحل. فإن اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء، فليصل إيماء، ولا يسجد عليهما.
ولا يجوز الصلاة في بيوت النيران ولا بيوت الخمور ولا على جواد الطرق. ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد.
ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس. ولا يصلي في بيوت المجوس مع الاختيار. فإن اضطر إلى ذلك، رش الموضع بالماء. فإذا جف، صلى فيه. ولا يصلي الإنسان وبين يديه صور وتماثيل، إلا أن يغطيها. ولا يصلي وفي قبلته نار في مجمرة أو غيرها ولا في قنديل معلق. ولا يصلي وفي قبلته سلاح مشهر.
ولا يصلي في مكان مغصوب مع التمكن من الخروج منه. فإن صلى والحال ما ذكرناه، وجبت عليه الإعادة. وإن كان مضطرا أو ممنوعا، لم يكن به بأس.
ولا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلي. ولا بأس أن تكون خلفه وإن كانت تصلي، أو تكون بين يديه قاعدة لا تصلي. ومتى صلى وصلت هي عن يمينه أو شماله