مثل السكين والسيف. فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك.
والمفتاح إذا كان مع الإنسان، لفه في شئ. ولا يصلي وهو معه مشهر. وإذا كان مع المصلي دراهم سود، لم يكن بالصلاة فيها بأس إذا كانت مواراة.
ولا بأس أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة.
وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم، يستحب ألا يصلي فيه إلا بعد غسله. وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ من النجاسات، يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلي فيه.
ولا تصلي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت. فإن كانت صما، لم يكن بالصلاة فيها بأس.
ولا بأس أن يصلي الإنسان وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه.
ولا يصلي الإنسان في ثوب فيه تماثيل. ولا يجوز الصلاة فيها، ولا الخاتم الذي فيه صورة.
ولا يصلي الإنسان في بيوت الغائط، ولا الحمام، ولا معاطن الإبل، ولا قرى النمل، ولا مجرى المياه، ولا أرض السبخة، ولا الثلج، ولا بين القبور. فإن صلى في المقابر فليجعل بينه وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها. فإن لم يتمكن من ذلك، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدامه وعن يمينه ويساره. ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه.
وقد رويت رخصة من جواز الصلاة إلى قبور الأئمة. وهي محمولة