البنات أو الا خت والأخوات عن النصف والثلثين بكثير، وهذا آية جواز دخول النقص عليهم عند التزاحم.
وبعبارة أخرى: أن كلالة الا م ترث دائما بالفرض حتى فيما إذا تفردت، وأما الطائفتان الا وليان فإنما ترثان بالفرض تارة كما إذا لم يكن بينهم أخ، وأخرى بالقرابة فقط كما إذا انضم الأخ إليهن. وأيضا: كلالة الا م لا يرد عليها النقص ولا ينقص حظهم عن الثلث والسدس، بخلاف الأخيرتين فينقص حظهما عن النصف والثلثين.
ولعله إلى ما ذكرنا من التوضيح يشير صاحب الجواهر بقوله: " دون من يتقرب بالا م الذي لا يرث إلا بالفرض، بخلاف غيره فإنه يرث به تارة وبالقرابة أخرى كالبنت والبنتين، اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية لأن للذكر حينئذ مثل حظ الا نثيين " (1).
وقال العاملي: " ويدخل النقص على البنت والبنات لأنهن إذا اجتمعن مع البنين ربما نقصن عن العشر أو نصفه لنص الآية * (للذكر مثل حظ الا نثيين) * وكذا الحال في الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبلهما " (2).
قال المحقق: يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والا م أو بالأب من الا خت والأخوات دون من يتقرب بالا م، ولم يذكر العلامة في القواعد (3) " الأب " وهو الصحيح لأن الكلام في المقام هو زيادة