وذلك (3 + 4 + 1 = 8).
فالقائل بالعول يورد النقص على الجميع، فيقسم المال إلى ثمانية سهام، فيعطي للزوج ثلاثة. وللا ختين أربعة، وللا خت من الا م واحدا، ولكن الكل من ثمانية أجزاء، فلا الزوج نال النصف، ولا الا ختان الثلثين، ولا الا خت من الا م، السدس.
3 - تلك الصورة ومعهم أخ من أم وفريضته أيضا السدس فتعول الفريض إلى تسعة وذلك (3 + 4 + 1 + 1 = 9).
فيعطى للزوج ثلاثة، وللا ختين أربعة، ولكل من الا خت والأخ من الا م واحد لكن من تسعة أسهم، لا من ستة سهام، ولا يمتع الزوج بالنصف، ولا الا ختان بالثلثين، ولا الا خت والأخ من الا م بالثلث إلا لفظا.
وإنما سميت أم الفروخ لأنها تعول بوتر، وتعول بالشفع أيضا.
وهناك مسألة أخرى معروفة باسم المسألة المنبرية، وهي التي سئل عنها الإمام علي - عليه السلام - وهو على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة؟ فقال الإمام - عليه السلام -: صار ثمن المرأة تسعا، ومراده: أنه على الرأي الرائج، صار سهمها تسعا.
وذلك لأن المخرج المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد (24) فثلثاه (16) وسدساه (8) وثمنه (3) وعند ذلك تعول الفريضة إلى (27) سهما، وذلك مثل (16 + 8 + 3 = 27).
فالقائل بالعول، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض، فيعطي