مستويين كاستواء أصحاب الديون فافترق الأمران (1).
2 - إن التقسيط مع القصور واجب في الوصية للجماعة فالميراث كذلك، والجامع بينهما استحقاق الجميع التركة، فلو أوصى لزيد بألف، ولعمرو بعشرة آلاف، ولبكر بعشرين ألفا، وضاق ثلثه عن القيام بالجميع يورد النقص على الجميع حسب سهامهم.
يلاحظ عليه: أن الحكم ليس بمسلم في المقيس عليه حتى يستظهر حال المقيس منها. بل الحكم فيه أنه يعطى الأول فالأول إلى أن يبقى من المال شئ ويسقط من لم يسعه الثلث، لأنه أوصى بشئ لم يملكه فتكون وصيته باطلة.
نعم لو ذكر جماعة ثم سمى، كما إذا قال: زيد وعمرو وبكر لكل واحد ألف، فعجز عنه مقدار ما ترك، فلا شك أنه يدخل النقص على الجميع والفارق بينه وبين المقام هو تصريح الموصي بالعول، ولو ورد التصريح به في الشريعة - وأغضينا عما سيوافيك - يجب اتباعه فكيف يقاس، ما لم يرد فيه التصريح بما ورد.
3 - إن النقص لابد من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام أما عند العائل فعلى الجميع وأما عند غيره فعلى البعض لكن هذا ترجيح من دون مرجح.
يلاحظ عليه: أن رفع الأمر المحال بإيراد النقص على الجميع فرع احراز صحة أصل تشريعه، وأنه يصح أن يتملك شخص نصف المال، وآخر نصفه الآخر، وثالث ثلثه، وقد عرفت أنه غير صحيح وأن المال لا يتحمل تلك الفروض، ومع عدم صحة تشريعه لا تصل النوبة إلى احتمال ورود النقص على