آخر، وخالف ابن عباس وقال: إن الزوجين يأخذان تمام حقهما ويدخل النقص على البنات.
ومن ذلك العصر صار الفقهاء على فرقتين، فالمذاهب الأربعة وما تقدمها من سائر المذاهب الفقهية قالوا بالعول، والشيعة الإمامية، تبعا للإمام علي وتلميذه ابن عباس على خلافه، فهم على إيراد النقص على البعض دون بعض من دون أن يكون عملهم ترجيحا بلا مرجح.
وخلاصة مذهب الشيعة الإمامية: أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذوو السهام المؤكدة المذكورة من الأبوين والزوجين على البنات، والأخوات من الا م على الأخوات من الأب والا م أو من الأب، وجعل الفاضل عن سهامهم لهن، وذهب ابن عباس - رحمة الله عليه - إلى مثل ذلك، وقال به أيضا عطاء بن أبي رياح.
وحكى فقهاء السنة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر - صلوات الله عليهم - ومحمد بن الحنفية - رضي الله عنه - وهو مذهب داود بن علي الأصبهاني، وقال باقي الفقهاء: إن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قسم بينهم على قدر سهامهم، كما يفعل ذلك في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها، والذي يدل على صحة ما نذهب إليه اجماع الطائفة عليه، فإنهم لا يختلفون فيه، وقد بينا أن اجماعهم حجة (1).
قال الشيخ الطوسي:
" العول عندنا باطل فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا