الجميع، وتصويره بصورة العول، وإيراد النقص على الجميع رجوع عن الفرض، واعتراف بأنه ليس فيه نصفان وثلث. كما سيظهر عند بيان أدلة القائلين ببطلانه.
أضف إلى ذلك وجود المرجح الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين وتلميذه ابن عباس وسيأتي كلامهما. وكلام العترة الطاهرة.
4 - ما رواه أبو طالب الأنباري (1) باسناده عن سماك عن عبيدة السلماني، قال: كان علي - عليه السلام - على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه، وأبويه وزوجة؟ فقال علي - عليه السلام -: صار ثمن المرأة تسعا. قالوا: إن هذا صريح في العول لأنكم قد قلتم إنها لا تنقص عن الثمن وقد جعل - عليه السلام - ثمنها تسعا (2).
وذيله دال على أن الإمام ذكره مجاراة للرأي السائد في ذلك العصر وإلا فمن يجهل بأن الإمام وعترته الطاهرة وخريجي منهجهم ينكرون العول بحماس.
وإليك الذيل:
قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن. قال: هذا الثمن باق بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد " صلى الله عليه وآله وسلم ": اعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدس، وللزوجة الثمن،