ثمانية من اثني عشر، وللزوج ثلاثة من اثني عشر، فإذا أعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الأبوين أربعة من خمسة عشر وللبنتين ثمانية من خمسة عشر، وللزوج ثلاثة من خمسة عشر، فقد دفعنا للأبوين (مكان الثلث) خمسا وثلثه، وإلى الزوج (مكان الربع) خمسا، وإلى الابنتين (مكان الثلثين) ثلثا وخمسا وذلك نفس التناقض.
وأما الاغراء بالجهل، فقد سمى الله سبحانه، الخمس وثلثه باسم الثلث، والخمس باسم الربع، وثلثا وخمسا باسم الثلثين (1).
والأولى أن يقرر الدليلان بصورة دليل واحد، مؤلف من قضية حقيقية بأن يقال: إذا جعل الله سبحانه في المال نصفين وثلثا، فأما أن يجعلها بلا ضم حلول - مثل العول - إليه، فيلزم كونه سبحانه جاهلا أو عابثا تعالى عن ذلك، وأما أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول، فيلزم التناقض بين القول والعمل والإغراء مع كونه قبيحا.
3 - أنه يلزم على القول بالعول تفضيل النساء على الرجال في موارد ومن المعلوم أنه يخالف الشريعة الإسلامية، منها ما يلي:
1 - إذا خلفت زوجا وأبوين وابنا.
2 - إذا خلفت زوجا وأختين لا م، وأخا لأب.
بيان الملازمة: أنه لو خلفت المرأة زوجا وأبوين، فعلى ظاهر النصوص،