فيها بخلاف ما قالوه ".
وبه قال ابن عباس وأدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والا م، أو للأب.
وبه قال محمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليهم الصلاة والسلام - وداود بن علي. وأعالها جميع الفقهاء " (1).
ولأجل إيضاح مذهب العول، لا بأس بالإشارة إلى مسألة من مسائل العول المعروفة بأم الفروخ (2) ونكتفي بعناوين الوارثين روما للاختصار:
1 - زوج وأختان: للزوج النصف أي ثلاثة من ستة، وللا ختين الثلثان أي أربعة منها. ومن المعلوم أن المال ليس فيه نصف وثلثان فلو أخذ من الست، النصف، لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا العكس فتعول السهام إلى السبعة (3 + 4 = 7).
فالقائل بالعول يقسم التركة إلى سبعة سهام، مكان الستة فيعطي للزوج ثلاثة سهام، وللا ختين أربعة سهام لكن من السبعة، وبذلك يدخل النقص على الجميع، فلا الزوج ورث النصف الحقيقي ولا الا ختان، الثلثين، بل أخذ كل أقل من سهمه المقرر.
2 - تلك الصورة ومعهما أخت واحدة من الا م فريضتها السدس، ومن المعلوم أن التركة لا تفي بالنصف والثلثين والسدس، فتعول التركة إلى ثمانية سهام