قال السيد المرتضى: وفيهم من يذهب فيها إلى أن المراد بها قرابة الميت من الرجال الذين اتصلت قرابتهم به من جهة الرجال كالأخ والعم، دون الا خت والعمة، ولا يجعل للرجال الذين اتصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة كإخوة الميت لا مه، وفيهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصب والرايات والديوان والنصرة. ومع هذا الاختلاف لا اجماع يستقر على معناها، على أنهم يخالفون لفظ هذا الحديث الذي يروونه لأنهم يعطون الا خت مع البنت بالتعصيب وليست برجل ولا ذكر كما تضمنه لفظ الحديث (1).
إلى غير ذلك من الأحكام التي اتفقوا عليها وهي على طرف النقيض من الخبر.
فإن قلت: فماذا تصنع بالخبر، مع أن الشيخين نقلاه بل نقله غيرهما على ما عرفت.
قلت: يمكن حمل الخبر على ما لا يخالف اطلاق الكتاب ولا ما أطبق المسلمون عليه وهو أنه وارد في مجالات خاصة: مثلا:
1 - رجل مات وخلف أختين من قبل الا م، وابن أخ، وابنة أخ لأب وأم، وأخا لأب، فالا ختان من أصحاب الفرائض، كلالة الا م، يعطى لهما الثلث والباقي لأولى ذكر، وهو الأخ لأب.
2 - رجل مات وخلف زوجة وخالا وخالة، وعما وعمة، وابن أخ، فالزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي يدفع إلى أولى ذكر، وهو ابن الأخ.