3 - رجل مات وخلف زوجة، وأختا لأب، وأخا لأب وأم، فإن الزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي للأخ للأب والا م، ولا ترث الا خت لأب معه.
4 - امرأة ماتت وخلفت زوجا، وعما من قبل الأب والا م، وعمة من قبل الأب، فللزوج النصف سهمه المسمى وما بقي للعم للأب والا م، ولا يكون للعمة من قبل الأب شئ.
إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر.
قال السيد المرتضى، ولا عتب إذا قلنا إن الرواية وردت: في من خلف أختين لا م، وابن أخ، وبنت أخ لأب وأم، وأخا لأب فإن الا ختين من الا م فرضهن الثلث وما بقي فلأولى ذكر أقرب وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ، لأن الأخ أقرب منهما. وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميت امرأة وعما وعمة، وخالا وخالة، وابن أخ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ وسقط الباقون. والعجب أنهم ورثوا الا خت مع البنت عصبة، فان قالوا: من حيث عصبها أخوها، قلنا: فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصبها.
وكذلك يلزمهم أن يجعلوا العمة عند عدم العم عصبة في ما توجه لإنجازه وفعله، فإن قالوا: البنت لا تعقل عن أبيها، قلنا: والا خت أيضا لا تعقل عن أخيها فلا تجعلوها عصبة مع البنات (1).